التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

12

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من الوكلاء والمعاونون ويقومون جميعا بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقا للقوانين النافذة.