التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

13

1- يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام. 2- يمارس المعاونون المعينون في ا لأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت اشراف النائب العام ويخابرون وزير العدلية بواسطته.