التشريعات السورية

265 · المادة 265

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

265

1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقية. 2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.