التشريعات السورية

342 · المادة 342

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

342

لا يقبل الطعن بالنقض الا في الاحوال التالية : 1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او على خطأ في تفسيره. 2- اذا وقع بطلان في الحكم. 3- اذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم. 4- الذهول عن الفصل في احد الطلبات او الحكم بما يجاوز طلب الخصم. 5- صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة. 6- خلو الحكم من اسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضها. والاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فاذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير.