التشريعات السورية

250 · المادة 250

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

250

1- الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال. 2- تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه.