250
1- الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال. 2- تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه.
التشريعات السورية
250
1- الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال. 2- تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه.