التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

44

على قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ، وعلى ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيه وظائفهم.