التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

62

1- يمكن اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها او بعضها اذا منعت محكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق او قاضي الاحالة، واتضح حسن نية المدعي من شكواه. 2- ويكون الاعفاء بقرار مفصل الاسباب.