التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

21

على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فورا النائب العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.