التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

19

للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.