التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

161

يرسل المتهم خلال اربع و عشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام و قائمة الشهود الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.و ترسل اوراق الدعوى و الاشياء المتعلقة بها الى النيابة العامة في المدة المذكورة.