المواد
المقدمة
نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية الصادر المرسوم التشريعي 35 لعام 1979 والمعدل بالمرسوم التشريعي 28 لعام 1981 والقانون 31 لعام 2001 والمرسوم التشريعي 10 لعام 2007 والقانون 18 لعام 2015 والمرسوم التشريعي 29 لعام 2023
الباب الأول
الاحكام العامة
الفصل الأول
القواعد الاساسية
1 · المادة 1
#يسمى هذا النظام : نظام العاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية.
2 · المادة 2
#يقصد بالتعابير التالية - حيثاً وردت في هذا النظام مدلولاتها الموضحة جانب كل منها · الوزارة : وزارة النقل · الوزير : وزير النقل · المؤسسة : مؤسسة الطيران العربية السورية · النظام : نظام العاملين في المؤسسة · مجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة · المدير العام : مدير عام المؤسسة · الادارة : مجلس الادارة أو المدير العام ، كل حسب اختصاصه · العامل : المعين في المؤسسة وفق احكام هذا النظام أو الخاضع اليه. · الركب الطائر : ويتألف من : آ = هيئة قيادة الطائرة ( خيار قائد - طيار مساعد مهندس جوي ). ب = الضيافة : ( مضيفين ومضيفات جويين ).
3 · المادة 3
#تنتظم أحكام هذا النظام في أبواب ثلاثة : · الباب الأول: ويتضمن الاحكام العامة التي يخضع لها جميع العاملين في المؤسسة بمختلف فئاتهم · الباب الثاني : ويحتوي لوائح الاستخدام والأحكام الخاصة بكل فئة من فئات العاملين بالمؤسسة · الباب الثالث : وفيه الاحكام الانتقالية ، والختامية.
4 · المادة 4
#اضافة للاحتكام المقررة في الباب الأول من هذا النظام. يخضع العاملون في المؤسسة تبعا لاختصاصاتهم الى لوائح الاستخدام التالية : آ = لائحة الاستخدام العامة ب = لائحة استخدام الطيارين. ج = لائحة استخدام المهندسين. د = لائحة استخدام مهندسي الصيانة ه = لائحة استخدام المهندسين الجويين. و = لائحة استخدام ضباط العمليات الجوية. ز = لائحة استخدام المضيفين والمضيفات الجويين ح = لائحة استخدام العمال الفنيين ط = لائحة استخدام السائقين ي = لائحة استخدام العمال العاديين
5 · المادة 5
#يصدر الملاك العددي للمؤسسة ، وهيكلها الاداري. وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974
6 · المادة 6
#تصدر الصكوك الادارية المتعلقة بأوضاع العاملين في المؤسسة فيما لم يرد عليه نص خاص بقرار من : آ = الوزير : بالنسبة للمدير العام وأعضاء مجلس الادارة. ب = المدير العام : لباقي العاملين
الفصل الثاني
قواعد التعيين الشروط العامة للتعيين :
7 · المادة 7
#يشترط للتعيين على أي وظيفة من وظائف هذا النظام أن يكون طالب التعيين : آ = سوري الجنسية أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات ب = اتم الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الخامسة والاربعين. ج = سالما من الأمراض ذات العدوى والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته د = غير محكوم بجناية أو بجرم مخل بالشرف أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها الستة أشهر ه = غير معزول أو مطرود من عمل سابق. و = مستوفيا شروط التعيين الخاصة للوظيفة المطلوبة أصول التعيين :
8 · المادة 8
#آ = يتم التعيين على وظائف هذا النظام نتيجة مسابقة عامة تجريها المؤسسة في ضوء شواغر الملاك. ب = يتم تعيين العاملين في المؤسسة بقرار من المدير العام.
9 · المادة 9
#يحدد المدير العام شروط المسابقة ومكانها وزمانها ومواد فحوصها وينشر اعلانها في صحيفة محلية واحدة على الاقل وفي لوحات الاعلان في المؤسسة قبل موعد اجرائها بمدة لا تقل عن عشرين يوما
10 · المادة 10
#يعلن عن اسماء المقبولين في المسابقة وكذلك اسماء الناجحين فيها في الصحف المحلية ولوحات الاعلان
11 · المادة 11
#يتم تعيين الناجحين بنتيجة المسابقة حسب شواغر الملاك وتسلسل النجاح.
12 · المادة 12
#يسقط حق الناجح بانقضاء سنه على تاريخ اعلان النجاح كما يسقط حق الناجح الذي يتخلف عن الالتحاق بالعمل بانقضاء خمسه عشر يوما على تاريخ استدعائه
13 · المادة 13
#يجوز التعين بالانتقاء ودون مسابقة : آ = العائدون من الدورات التدريبية أو الدراسية على نفقة المؤسسة. ب = الاختصاصيون والفنيون في حقل الطيران الدين يقرر مجلس الادارة تعيينهم
14 · المادة 14
#يتم التعيين في الدرجة الدنيا لمرتبه المؤهل العلمي أو المهني ويجوز منح درجة اضافية مع قدم سنة في المرتبة : Ī = عن كل سنتي خبرة سابقة بعد تاريخ الحصول على المؤهل العلمي أو المهني الذي يجري التعيين على أساسه أو عن سنوات الخبرة الزائدة عن الحد الأدنى المطلوب... ب = أو عن كل سنة خبرة فنية سابقة في حقل الطيران المدني باختصاص الوظيفة التي يجري التعيين عليها ج = يشترط لتنفيذ الفقرتين السابقتين أن تكون هذه الخبرة ذات صلة بالوظيفة التي يجرى التعيين عليها. د = يعود لمجلس الادارة تقدير مستوى المؤهلات والخبرات المنصوص عنها في الفقرتين (2) و (ب) السابقتين وذلك بمراعاة الاحكام الخاصة الواردة في لوائح الاستخدام الملحقة بهذا النظام
15 · المادة 15
#يوضع المعين تحت التمرين لمدة سنة واحدة لا تدخل فيها فترة التعليم والتدريب والتأهيل وخدمة العلم ويثبت حكما في نهايتها عند ثبوت كفائته بتقرير من مدير الادارة المختص وموافقة المدير العام أو يسرح خلالها أو في نهايتها بدون أي انذار أو تعويض
16 · المادة 16
#تعتبر فترة التعليم والتدريب والتأهيل والتمرين من الخدمات الفعلية عند التثبيت الاعداد والتدريب :
17 · المادة 17
#يجوز بمسابقة عامة تعيين عمال من حملة شهادة الدراسة الاعدادية ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و 17 سنة كمتدربين بغية تأهيلهم للعمل في المؤسسة ويتم تعيينهم وتديبهم وتدرجهم بالراتب وفقا للمراحل التالية : آ - المرحلة الأولى : يعين فيها المتدرب براتب شهري مقطوع قدره 200 مائتا ليرة سورية لمدة سنة واحدة ب - المرحلة الثانية : يتقاضى المتدرب خلالها راتبا شهريا مقطوعا قدره 2۵0 مائتان وخمسون ليرة سورية لمدة سنة واحدة وذلك بشرط أن ينجح في اختبارات المرحلة الاولى ج - المرحلة الثالثة : يتقاضى المتدرب خلالها راتبا شهريا مقطوعا قدره 300 ثلاثمائة ليرة سورية ولمدة سنة وذلك بشرط أن ينجح في اختبارات المرحلتين السابقتين. د - مرحلة التعيين : تجري المؤسسة في نهاية المرحلة الثالثة فحوصا مسلكية للمتدرجين ، يثبت من ينجح بنتيجتها وعين على أحكام لائحة الفئة التي تدرب على اختصاصاتها وذلك بالدرجة الدنيا لمرتبة شهادة الدراسة الثانوية ويلتزم بخدمة المؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاثة أضعاف مدة التدرب
18 · المادة 18
#اذا رسب المتدرب في أحد فحوص المراحل الثلاث ، يستمر في تقاضي راتب المرحلة التي رسب فيها خلال المرحلة التالية الى ان يطلب التقدم لفحص المرحلة التي رسب فيها ، فاذا نجح بنتيجة هذا الفحص أعطي راتب المرحلة التالية
19 · المادة 19
#يسرح المتدرب اذا رسب في مرحلتين متتاليتين أو في فحوص المرحلة الاخيرة بعد اعطائه مهلة اضافية قدرها 6 أشهر بالنسبة للمرحلة الاخيرة فقط. وفي هذه الحالة يطالب بالرواتب والنفقات التي تحملتها المؤسسة خلال مدة تدريبه على ان لا يقل ذلك عن النصف ، مع جواز اعفائه لأسباب مبررة يعود تقديرها للمدير العام.
20 · المادة 20
#يجوز تسريح المتدرب خلال مرحلة التدرب الأولى عند ثبوت عدم أهليته أو للتعلم بناء على شهادة الرؤساء وتقارير المدربين. دون أن يترتب له أي حق قبل المؤسسة ، ودون أن يطالب بأية نفقة
21 · المادة 21
#يجوز للمدير العام قبول طلب المتدرب انهاء خدمته خلال سنتي التدرب الأوليتين حيث يقبل طلبه بشرط أن يعيد للمؤسسة مجموع ما تقاضاه منها من رواتب وما تحملته من نفقات
22 · المادة 22
#لا يجوز تكليف المتدربين بالعمل أكثر من ست ساعات في اليوم ، ولا بالعمل في الفترات والورديات المسائية أو الليلية ، كما لا يجوز تشغيلهم ساعات عمل اضافية.
23 · المادة 23
#تعتبر مدة التدرب خدمة فعلية تضاف الى الخدمات الفعلية اللاحقة وذلك في حال تثبيته بالعمل، وبشرط أن يؤدي عنها الاشتراكات القانونية. التعاقد :
24 · المادة 24
#آ - يجوز لمجلس الادارة التعاقد مع الطيارين العرب السوريين وغير السوريين والأجانب ، أصحاب الخبرات والاختصاصات الفنية النادرة من غير العرب السوريين ب - كما يجوز لمجلس الادارة التعاقد لمختلف الاختصاصات التي تحتاجها المؤسسة ضمن حدود الراتب المقطوع للدرجة الأولى من المرتبة الأولى. أما العقود التي تزيد على ذلك ، فتخضع لتصديق السيد رئيس مجلس الوزراء. ج - يتم التعاقد بموجب أحكام الفقرتين السابقتين، بعقود عمل محددة المدة تحدد فيها حقوق وواجبات المتعاقد حسب مقتضيات المصلحة.
25 · المادة 25
#يجوز لمجلس الادارة التعاقد مع هيئات أو أشخاص لإنجاز أعمال موسمية أو عرضية مؤقتة بعقود عمل محددة المدة بما لا يزيد عن سنة ، وتحدد فيها حصر ا حقوق المتعاقد والتزاماته
26 · المادة 26
#يتم تعيين الموظفين المحليين في مكاتب المؤسسة الخارجية ضمن ملاكاتها المعتمدة بناء على طلب المدير الاقليمي او الممثل التجاري وباقتراح مدير الادارة المختص وموافقة المدير العام ، وذلك بموجب عقود تحدد فيها حقوق وواجبات المعين طبقا لأحكام قوانين وأنظمة البلد المعين به ، وتصدق من قبل مدير عام المؤسسة.
الفصل الثالث
الترفيع شروط الترفيع ضمن المرتبة:
27 · المادة 27
#الترفيع هو انتقال العامل من درجته الى درجة أعلى ، ويكون الترفيع درجة درجة ويتم سنويا وهو حق للعامل اذا توفرت فيه الشروط التالية: آ - مضي سنة خدمة فعلية في درجته. ب - حصوله على تقدير جيد على الاقل في وصفه السنوي ج - أن لا يكون معرضا لاحد موانع الترفيع الواردة في الاحكام التالية من هذا الفصل. موانع الترفيع :
28 · المادة 28
#يحرم العامل من الترفيع في الحالات التالية : آ - اذا حصل على اجازات بلا راتب لمدد يزيد مجموعها عن شهر واحد خلال العام. ب - اذا فرضت بحقه عقوبة الحرمان من الترفيع. ج - اذا حصل على تقدير أقل من جيد في وصفه السنوي.
29 · المادة 29
#يعتبر ترفيع العامل الملاحق أمام القضاء بسبب الوظيفة موقوفا الى ما بعد صدور الحكم القضائي حيث يحرم منه ان أدين ، أو يمنح له من تاريخ استحقاقه في حال البراءة وذلك فيما اذا لم تكن هناك موانع أخرى من الترفيع. اجراءات الترفيع :
30 · المادة 30
#يتم الترفيع في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام ميلادي.
31 · المادة 31
#تضع ادارة الشؤون الادارية في الربع الأخير من كل عام جداول بأسماء مستحقي الترفيع في بداية العام التالي ، وتستمزج رأي رؤساء التسلسل بموجب تقارير سرية تتضمن الوصف السنوي للعامل ، وتعرض هذه الجداول والتقارير على لجنة الترفيع المعتمدة في المؤسسة التي تضع قراراتها قبل الخامس عشر من شهر كانون الأول من كل عام
32 · المادة 32
#تؤلف لجنة الترفيع برئاسة المدير العام وعضوية كل من : مدير الشؤون الادارية مدير الادارة المختصة. رئيس النقابة أو من يمثله
33 · المادة 33
#أ - يتم ترفيع العاملين بقرار يصدر عن المدير العام قبل اليوم الأول من كانون الثاني من كل عام. ب - يتم ترفيع المدير العام بقرار من الوزير.
34 · المادة 34
#يجوز للمدير العام ان يصدر خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرار الترفيع قرارا اضافيا بترفيع من يسقط اسمه سهوا من قرار لجنة الترفيع ويكون نافذا من تاريخ استحقاق الترفيع في القرار الاصلي. الترفيع الاستثنائي :
35 · المادة 35
#يجوز للإدارة أن تمنح العامل طيلة خدمته - لمرة واحدة - ترفيعا استثنائيا بمقدار درجة واحدة ) أي قدم سنة في المرتبة ) في احدى الحالات التالية : أ - اذا كان يجيد أكثر من لغة أجنبية واحدة اضافة العربية وكان لهذه اللغة صلة بطبيعة عمله وبعلاقات المؤسسة مع الغير ، شريطة نجاحه في فحص مسلكي تجريه له لجنة خاصة ب - اذا حصل الطيار المساعد من غير المرتبة الاولى - على شهادة طيار خط جوي صادرة عن سلطات الطيران المدني السوري.
36 · المادة 36
#لا يؤثر منح الترفيع الاستثنائي على موعد استحقاق الترفيع الدوري ولا يحجبه ولا يستفيد منه من سبقت له الاستفادة منه. شروط الترفيع الى مرتبة أعلى:
37 · المادة 37
#الترفيع الى المرتبة الاعلى غير ملزم للإدارة. ويتم بالاختيار حسب الكفاءة ، ويتوقف على الشروط التالية : أ - توفر وجود شاغر في وظائف الملاك. ب - أن تكون اضبارة العامل والتقارير المقدمة عنه دالة على كفاءته واخلاصه في عمله ومواظبته و حسن سلوكه، وأن يكون قد حصل على تقدير جيد على الاقل بوصفه السنوي خلال السنتين السابقتين. ج - انقضاء أربع سنوات على وجود العامل في مرتبته على الاقل ويحتسب القدم الاستثنائي من ضمنها. د - بلوغ قدم العامل سقف مرتبته. ه - نجاحه في الدورات المسلكية التي تلحقه المؤسسة بها. و - ان لا يكون معاقبا بإحدى العقوبات المانعة من الترفيع. اجراءات الترفيع الى المرتبة الاعلى
38 · المادة 38
#يتم الترفيع في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام بقرار من المدير العام ، بناء على اقتراح لجنة الترفيع المؤلفة بالمادة 32 من هذا النظام.
39 · المادة 39
#يتم ترفيع المدير العام بقرار من الوزير. الحصول على مؤهل :
40 · المادة 40
#اذا حصل العامل على مؤهل علمي أعلى من المعين على أساسه ، وكان هذا المؤهل يتناسب مع طبيعة عمله ، جاز للادارة تسوية وضعه ، عند توفر الشاعر في الملاك
41 · المادة 41
#تتم تسوية الوضع باعطاء العامل راتب ومرتبة المؤهل العلمي الاعلى الذي حصل عليه ، على ان لا يقل عن الراتب الذي كان يتقاضاه بتاريخ حصوله على المؤهل.
الفصل الخامس
الاجازات الاجازة السنوية استحقاق الاجازة
42 · المادة 42
#للعامل الحق بإجازة سنوية براتب كامل خلال العام الميلادي الواحد تحدد مدتها أ - لافراد الركب الطائر : 21 يوما خلال السنتين الأوليتين 30 يوما بعد اتمام سنتين في الخدمة ب - لباقي العاملين : 21 يوما خلال السنوات العشر الأولى من الخدمة 30 يوما بعد اتمام عشر سنوات في الخدمة
43 · المادة 43
#الاجازة السنوية من النظام العام، لا يجوز للعامل ان يتنازل عن حقه بالاستفادة منها.
44 · المادة 44
#تشكل الخدمات المؤداة في الدولة وجهات القطاعين العام والمشترك وحدة متكاملة لتقدير استحقاق مدة الاجازة السنوية ، سواء كانت هذه الخدمات متصلة أو منفصلة
45 · المادة 45
#لا يستحق العامل الاجازة السنوية الا بعد مضي ستة أشهر على خدمته في المؤسسة وبحسب الاستحقاق عن السنة الاولى بنسبة الخدمة فيها
46 · المادة 46
#تعطى الاجازة للعامل لمدة معينة وفقا لمقتضيات المصلحة ، بناء على طلبه وموافقة الإدارة
47 · المادة 47
#اذا تخللت الاجازة السنوية عطلة أسبوعية تحسب من ضمنها ، أما الأعياد الرسمية فلا تدخل فيها ، وتضاف مدتها الى نهاية الاجازة.
48 · المادة 48
#اذا منح العامل اجازة صحية خلال اجازته السنوية بناء على تقرير من طبيب معتمد من المؤسسة تقطع الاجازة السنوية بمقدار مدة الاجازة الصحية تأجيل الاجازة والتعويض عنها :
49 · المادة 49
#يكون الحد الأدنى للراحة بالاجازة السنوية نصف الاستحقاق السنوي ، منه سنة ايام متصلة ويجب الاستفادة من هذا النصف عينا في سنة الاستحقاق ولا يجوز تأجيله للسنة التالية ولا التنازل عنه وعلى الادارة ان توفر له حق الحصول عليه كما يجب على العامل أن يتقدم بطلب الاستفادة منه.
50 · المادة 50
#يجوز للإدارة بناء على مقتضيات المصلحة أو بناء طلب العامل وموافقة الادارة تأجيل ما زاد عن الادنى للراحة السنوية لخمس سنوات فقط
51 · المادة 51
#اذا انتهت خدمة العامل بالوفاة أو التسريح أو الاستقالة استحق التعويض النقدي عن اجازته السنوية المتراكمة ويحسب استحقاقه كاملا عن عام انتهاء الخدمة أما في حالة العزل والاعتبار بحكم المستقيل فلا يستفيد من ذلك.
52 · المادة 52
#لكامل الذي يدعى للخدمة الالزامية حق الاستفادة من التعويض النقدي عن اجازاته السنوية المتراكمة ويحسب استحقاقه كاملا استحقاقه كاملا عن عام انتهاء الخدمة أما فيها.
53 · المادة 53
#يعتبر الراتب المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية بتاريخ صدور أمر التعويض النقدي عن الاجازة أساسا لحساب قيمة تعويض الاجازات المتراكمة قطع الاجازة :
54 · المادة 54
#يجوز للإدارة وبناء على مقتضيات العمل استدعاء العامل من أجازته السنوية ولا يحق الامتناع عن الحضور بدون عذر مشروع والا اعتبر متغيبا على ان يعطى اجازة عينية عوضا عن المدة التي استدعي فيها. الاجازة الصحية المرض غير الناجم عن الخدمة :
55 · المادة 55
#يستفيد العامل من اجازات صحية لأسباب مرضية غير ناجمة عن الخدمة مدتها ثمانية اشهر خلال السنة الميلادية الواحدة التي تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي بنهاية كانون الأول وبناء على تقرير الاطباء المعتمدين لدى المؤسسة وفقا للمدد والنسب التالية : · شهر واحد : بكامل الراتب والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية. · ثلاثة أشهر : 70٪ من الراتب المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية · اربعة اشهر : 80٪ من الراتب المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية
56 · المادة 56
#يعرض المريض بنهاية هذه الاجازة الصحية على لجنة طبية لتقرير حالته الصحية فان كان مرضه غير قابل للشفاء تنتهي خدمته حكما وتصفى حقوقه وفق القوانين والانظمة المرعية. أما اذا قررت اللجنة الطبية أن مرضه قابل للشفاء جاز للمؤسسة منحة اجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر اخرى يعاد بعدها عرضه على اللجنة الطبية لتقرير صلاحيته للعودة الى الخدمة ويسرح حكما بنهايتها ان لم يبل من مرضه.
57 · المادة 57
#لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدد الاجازات الصحية براتب وبدون راتب في جميع الحالات ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات ميلادية بما فيها السنة الجارية. المرض المتعمد :
58 · المادة 58
#اذا تعمد العامل اصابة نفسه بعلة او مرض أو حادث اعتبرت الاجازات الصحية التي يستلزمها مرضه بدون راتب ولا يحول ذلك دون احالته بعد شفائه الى مجلس تأديبي لتقرير العقوبة التي يستحقها في ضوء احكام الفصل الخاص بالعقوبات كما يغرم بكافة المبالغ المصروفة على علاجه
59 · المادة 59
#يعتبر في حكم المرض المتعمد الحالات الناشئة عن قيام العامل بأمور لا تليق بشرف الوظيفة كالسكر وتعاطي المخدرات والمقامرة وماشابه ذلك فيما لو أثر ذلك على عمله وانتاجيته اللجنة الطبية :
60 · المادة 60
#تؤلف اللجنة الطبية بقرار من المدير العام من أحد اطباء المؤسسة المعتمدين وطبيب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وطبيب اختصاصي اجازة الزواج أو الوفاة
61 · المادة 61
#يحق للعامل أن يتغيب باجازة من المدير العام براتب كامل لمدة اسبوع واحد في حال زواجه أو وفاة احد اصوله او فروعه او زوجته او زوجه او احد اخوته او احد افراد عائلته المكلف باعالته شرعا ولا تدخل مدة التغيب هذه في حساب الاجازات السنوية.
62 · المادة 62
#تمنح اجازة الزواج للعامل عند الزواج الاول او الزواج في اعقاب وفاة الزوج الاول اجازة خدمة العلم والاحتياط
63 · المادة 63
#تطبق على العاملين في المؤسسة احكام القوانين والانظمة المرعية بشأن خدمة العلم الالزامية والاحتياطية. العطل والأعياد الرسمية
64 · المادة 64
#يستفيد العاملون في المؤسسة حصرا من العطل الرسمة والاعياد المقررة لموظفي الدولة
65 · المادة 65
#تختبر ایام توقف افراد الركب الطائر عن الطيران بين مواعيد رحلاتهم الجوية بديلا عن العطل الاسبوعية على ان لا تقل عن 24 ساعة متواداة في الاسبوع الواحد أما العطل الرسمية والاعياد فتحسب ساعات الطيران التي يحققونها خلالها مضاعفة اجازة الحج
66 · المادة 66
#يمنح العامل المسلم الذي أمضى سنة في خدمة المؤسسة اجازة حج مرة واحدة خلال خدمته مدتها ثلاثون يوما براتبه المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية كما يمنح العامل المسيحي اجازة مماثلة مدتها سبعة ايام لزيارة بيت المقدس اجازة الأمومة
67 · المادة 67
#للعاملة المتزوجة الحق في الحصول على اجازة امومة مدتها ستون يوما بكامل الراتب المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه
68 · المادة 68
#يشترط ان لا تقل مدة انقطاع العاملة عن العمل بعد الوضع عن اربعين يوما فاذا وقعت الولادة ضمن مدة الاربعين يوما جاز منح العاملة عن المدة المتسمة اجازة محسوبة على اجازاتها السنوية المستحقة والا اعتبرت اجازة بدون راتب
69 · المادة 69
#تعطى اجازة الأمومة سواء كان المولود حيا أو ميتا ولا تدخل في حساب الاجازات الصحية.
70 · المادة 70
#تمنح اجازة الأمومة بناء على تقرير من طبيب مختص يعتمد من طبابة المؤسسة على أن تتقدم العاملة فيما بعد بشهادة ولادة تبين يوم وتاريخ الوضع. اجازة الرضاع
71 · المادة 71
#للعاملة المتزوجة الحق في اجازة مأجورة مدتها نصف ساعة والمرتين يوما يمكن دعنها بمرة واحدة لارضاع طفلها وذلك خلال الثمانية عشر شهرا التالية للوضع وتقطع حكما بعد اسبوع من تاريخ وفاة الرضيع الاجازة الخاصة
72 · المادة 72
#يجوز منح العامل الذي أمضى سنة كاملة على الاقل في الخدمة الفعلية المتصلة بالمؤسسة بناء على طلبه اجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر قابلة للتسديد أو التجديد لمدة سنقتلى الاكثر بغية التخصص المسلكي او استكمال الثقافة او في حالات الضرورة التي تقتنع بها الإدارة.
73 · المادة 73
#تعتبر وظيفة المجاز شاغرة اذا تجاوزت مدة اجازته الخاصة ثلاثة اشهر
74 · المادة 74
#يعاد المجاز بعد انتهاء اجازته الخاصة او اذا طلب قطعها الى وظيفته ان كانت شاعرة أو الى وظيفة اخرى مماثلة وعند عدم وجود شاغر يخير بين : آ = قبول وظيفة أدنى مع احتفاظه براتبه وحقه في الانتقال لأول شاغر لوظيفة معادلة لوظيفته ب =انهاء خدمته وتصفية حقوقه
الفصل السادس
أوضاع الخدمة النقل ضمن المؤسسة : النقل ضمن لائحة الاستخدام الواحدة :
75 · المادة 75
#يجوز للمدير العام بقرار منه أن ينقل العامل الى عمل مسائل لوظيفته ، أو للوظيفة المرفع لمرتبتها ضمن لائحة الاستخدام المعين أساسا عليها - في أية ادارة من ادارات ومكاتب المؤسسة في داخل القطر وخارجه ، وذلك في الحالات التالية : آ - الترفيع لوظيفة أعلى ب - ضرورات مصلحة المؤسسة ج - طلب العامل وموافقة الادارة
76 · المادة 76
#يشترك لهذا النقل أن تكون الوظيفة التي ينقل اليها العامل شاغرة ، وأن لا تختلف بطبيعتها اختلافا جوهريا عن وظيفته السابقة ، وان يحتفظ المنقول بمرتنبته ودرجته وراتبه النقل من لائحة استخدام لاخرى :
77 · المادة 77
#يجوز نقل العامل من وظيفته في لائحة الاستخدام المعين عليها الى وظيفة ثانية في لائحة استخدام أخرى وذلك فى الحالات التالية : آ - بناء على مقتضيات المصلحة : على أن تتوفر في المنقول الشروط التالية : 1 - وجود شاغر في الوظيفة التي سينقل اليها 2 - ان تتوفر في المنقول شروط الوظيفة الجديدة 3 - أن يكون تأهيله وتدريبه للوظيفة الجديدة قد تم تحت اشراف المؤسسة أو على نفقتها ب - بناء على طلب العامل وموافقة الادارة ، على أن يتوفر ما يلي : 1 - وجود شاغر في الوظيفة التي يطلب نقله اليها 2 - أن تتوفر لديه الشروط المطلوبة لهذه الوظيفة. 3- أن ينجح في الاختبارات المسلكية التي تقرر المؤسسة اجراؤها له لتقرير صلاحيته للوظيفة المطلوبة. ج - بسبب عدم صلاحية العامل الصحية التي تقرر هما اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة 60 ، وفي هذه الحالة يخير العامل بين أمرين : 1 - أما أن ينقل الى احدى وظائف اللوائح التي تتوفر فيه شروطها والاقرب تشابها مع عمله الاصلي ، وبحسب توفر وجود الشاغر مع مراعاة مؤهلاته العلمية وخدماته في المؤسسة عند تحديد راتبه الجديد. 2 - أو ان يطلب انهاء خدمته ، ويعامل في هذه الحالة عند تصفية حقوقه معاملة المسرح بسبب الغاء الوظيفة. النقل من خارج المؤسسة
78 · المادة 78
#يجوز للسلطة الادارية المختصة في المؤسسة طلب نقل وندب بعض عمال الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والبلديات والشركات العامة والمنشآت وشركات القطاعين العام والمشترك ، الى المؤسسة وكذلك نقل وندب عمال المؤسسة الى تلك الجهات وفقا لأحكام القانون رقم 2 تاريخ 1976/1/31 الاعارة
79 · المادة 79
#يجوز أن تعير المؤسسة بعض العاملين الجهات القطاع العام والمشترك والهيئات العربية والاجنبية والدولية في داخل القطر وخارجه بناء على طلبها
80 · المادة 80
#تتم الاعارة بقرار من السلطة الادارية المختصة الادارية المختصة - بعد موافقة العامل الخطية - لمدة لا تزيد عن سنة ، يجوز تمديدها أو تجديدها سنة أخرى حتى اربع سنوات.
81 · المادة 81
#تتحمل الجهة المستعيرة راتب وتعويضات المعار اليها ، حسب الاتفاق الذي تجريه مع المؤسسة والعامل : كلما تتحمل كافة الالتزامات المترتبة على المؤسسة خلال مدة الاعارة.
82 · المادة 82
#تعتبر خدمة المعار خدمة فعلية في المؤسسة يحتفظ بجميع حقوقه عنها ، وتصبح وظيفته فيها شاغرة اذا زادت مدة الاعارة عن سنة واحدة
83 · المادة 83
#عند انتهاء الاعارة ، يعود العامل الى وظيفته في المؤسسة ان كانت شاغرة أو الى وظيفة مماثلة في حال توفرها ، والا فانه يبقى اضافيا على الملاك ويقوم بالاعمال التي تكانه الادارة بها ، ويستمر بتقاضي رواتبه وتعويضاته المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية حسب مرتبته ودرجته الى أن تشعر أول وظيفة مماثلة لوظيفته حيث يعين فيها
84 · المادة 84
#يتوجب على المعار العودة الى الخدمة في المؤسسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاعارة او تاريخ تبلغهم قطعها ، والا اعتبر بحكم المستقيل بعد انذاره أصولا ان لم يقدم مبررا مشروعا يعود تقديره للمدير العام. الاستيداع
85 · المادة 85
#الاستيداع هو حالة تقف فيها العلاقة التقاعدية بين العامل والمؤسسة بناء على طلبه وموافقة الادارة ، ولمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات طيلة خدمته.
86 · المادة 86
#لا تدخل مدة الاستيداع في حساب الخدمات الفعلية في المؤسسة ، وتوقف تبعا لذلك كافة حقوق العامل - خلالها ، وتعتبر وظيفة المحال على الاستيداع شاغرة حكما
87 · المادة 87
#1 - يتوجب على العامل العودة الى وظيفته السابقة - ان كانت شاغرة - أو الى وظيفة معادلة لها في الحالات التالية : أ - عند انتهاء مدة الاستيداع. ب - عند دعوته للعودة الى الخدمة في المؤسسة قبل انتهاء مدة الاستيداع لضرورات المصلحة العامة التي يعود تقديرها للإدارة. ج - عند طلبه قطع الاستيداع وموافقة المدير العام. 2 - فاذا لم يلتحق بالمؤسسة اعتبر بحكم المستقيل بعد انذاره أصولا. واعطائه مهلة لمدة ستة اشهر ، على أن لا تتجاوز هذه المهلة في جميع الاحوال نهاية مدة الاستيداع ايهما أقرب
الفصل السابع
( الراتب ) تعريف الراتب :
88 · المادة 88
#يقصد بالراتب والتعويضات حيثما وردت بهذا النظام. ما يلي: آ - الراتب المقطوع : المبلغ الشهري المقابل لكل مرتبة ودرجة في لوائح الاستخدام المحددة في الباب الثاني من هذا النظام. ب - التعويضات : وهي التعويض العائلي ، وتعويض الاختصاص ، وتعويض الطيران، وتعويض المسؤولية، وتعويض التمثيل، و تعويض طبيعة العمل ، وتعويض قيادة الآلية ، وتعويض المواصلات، وتعويض أعباء الوظيفة وما في حكم ذلك.
89 · المادة 89
#الراتب هو حق حياتي للعامل ، لا يجوز المساس به ، الا في حدود خضوعه للحجز والحسميات النظامية المنصوص عليها حصرا في القوانين المرعية وأنظمة المؤسسة استحقاق الراتب :
90 · المادة 90
#يؤدى الراتب المقطوع في الاول من كل شهر أما التعويضات فتؤدي في نهاية كل شهر.
91 · المادة 91
#لا يستحق العامل راتب الوظيفة مالم يكن قائما عليها على وجه نظامي أو موجودا في أحد الأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام.
92 · المادة 92
#يبدأ حق العامل في الراتب وفقا لما يلي : أ - المعين والمعاد للخدمة ومن في حكمهم : اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة. ب - المرفع : اعتبارا من أول شهر كانون الثاني المحدد بقرار الترفيع. ج - المرفع الى المرتبة الأعلى : اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار الترفيع على أن لا يكون له مفعول رجعي. قطع الراتب :
93 · المادة 93
#يقطع راتب العامل في المؤسسة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده المدير العام بقراره لبدء : الاجازات الخاصة بلون راتب ، الاحالة على الاستيداع. الاعارة : الاستقالة ، كف اليد غير المأجور ، العزل.
94 · المادة 94
#يوقف راتب العامل الذي يعتبر بحكم المستقيل اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل.
95 · المادة 95
#يوقف راتب المتوفى والمسرح اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة أو التسريح ويصرف راتب شهر الوفاة والتسريح كاملا حجز الراتب :
96 · المادة 96
#تحصل الغرامات التي تفرضها المؤسسة على العامل تعويضا عن الأضرار التي تسبب بها شريطة أن لا يزيد قسطها الشهري عن أجر خمسة أيام في الشهر
97 · المادة 97
#لا يجوز حجز راتب العامل لقاء ديونه للغير الا بموجب مذكرة حجز قضائية وفي حدود النسب المبينة بها وطبقا لأحكام قانون العمل التسليف على الراتب :
98 · المادة 98
#لا يجوز اعطاء العامل سلفة على راتبه. استدراك حسميات الراتب :
99 · المادة 99
#يرد للعامل دفعة واحدة – ما تراكم له نتيجة الخطأ في حساب رواتبه وتعويضاته حسمياتها ، بدون أية تجزئة. أما ما تراكم على العامل من جراء ذلك، فان هذا التراكم يسترد من العامل على أقساط شهرية تعادل المدة التي وقع تراكم الخطأ خلالها المثول أمام القضاء ولجان التأديب :
100 · المادة 100
#يحق للعامل تقاضي راتبه كاملا خلال دعوته رسميا لأداء الشهادة ، أمام المحاكم وغيرها من الجهات المخولة صلاحية التحقيق. أما العامل الذي يدعى للمثول كمدعى عليه أمام القضاء أو المجالس التأديبية فانه يستحق راتبه عن فترة الدعوة اذا ثبتت براءته ، ويحسم عنه ان أدين ، أو تحسب مدة الغياب من اجازته السنوية. التوقيف على حساب الطوارئ :
101 · المادة 101
#يستمر صرف راتب وتعويضات العامل المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية الموقوف لحساب الطوارئ يستوجب أوامر عرفية وما في حكمها الى أن يحال الى القضاء ، وتصدر مذكرة توقيف قضائية بحقه ، حيث تطبق بشأنه الاحكام الواردة في فصل العقوبات من هذا النظام. الاختفاء :
102 · المادة 102
#اذا اختفى العامل بسبب ناجم عن الخدمة أو ما يتعلق بها ، يثابر على تأدية راتبه المقطوع وكامل التعويض العائلي الى ذويه أصحاب الاستحقاق ما دام مصيره غير معروف بصورة قطعية ، ويقطع بعد مضي سنة على انقطاع أخباره. أما اذا كان الاختفاء غير ناجم عن الخدمة ، فيقطع راتبه وتعويضه العائلي اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ اختفائه ، الا اذا تبين للإدارة وجود أسباب قاهرة ومشروعة لاختفائه حيث يجوز لها أن تستمر في تأدية رابه وتعويضه العائلي لمدة شهرين على الاكثر مهلة التسليم والاستلام :
103 · المادة 103
#يجوز منح العامل الذي تنتهي خدمته لاحد الاسباب المبينة في هذا النظام راتب شهر على الاكثر لإجراء عملية التسليم والاستلام لعهدته وموجودات وظيفته
الفصل الثامن
رؤساء الركب الطائر رئيس الطيارين ومساعدوه :
104 · المادة 104
#يعين مجلس الادارة - بناء على اقتراح المدير العام - رئيسا للطيارين من بين طياري المرتبة الممتازة وممن يتوفر فيهم الشرطان التاليان : آ = أن يكون على مستوى عال من الكفاءة ولديه المام تام بكافة أنواع الطائرات العاملة في المؤسسة. ب = أن يكون ذا خبرة جيدة بالاعمال الادارية.
105 · المادة 105
#يعين مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام مساعدا أو أكثر لرئيس الطيارين من بين طياري المؤسسة القادة، وطيارين معتمدين للتدريب لا يتجاوز عددهم اثنين لكل طراز ، وذلك حسب مقتضيات العمل
106 · المادة 106
#أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي: 1- 130 % مئة وثلاثون بالمئة لرئيس الطيارين. 2- 125 % مئة وخمسة وعشرون بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين. 3- 120 % مئة وعشرون بالمئة للطيارين القادة. 4- 110 % مئة وعشرة بالمئة للطيارين المساعدين. ب- في حال تكليف الطيار بأكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى. رئيس عناصر الضيافة :
107 · المادة 107
#آ = يمين مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام رئيسا أو رئيسة لعناصر الضيافة الجوية من بين المضيفين والمضيفات الجويين ومن ذوي الخبرة والكفاءة الجدة في مجال عمله. ب = يمنح رئيس أو رئيسة عناصر الضيافة الجوية تعويضا شهريا مقطوعا قدره 125 ليرة سورية لقاء تحمل أعباء هذه الوظيفة.
الفصل التاسع
التعويضات التعويض العائلي
108 · المادة 108
#يستفيد العاملون الدائمون في المؤسسة من التعويض العائلي وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 1952/2/28 وتعديلاته تعويض طبيعة العمل
109 · المادة 109
#أ - يستفيد العاملون الفنيون والاختصاصيون في المؤسسة من تعويض طبيعة عمل حده الاقصى نسبة %100 من الراتب المقطوع ، تبعا لنوع العمل وشروطه وظروف أداءه ب = يجوز منح باقي العاملين في المؤسسة من غير المتسولين بأحكام الفقرة السابقة تعويض طبيعة عمل حده الاقصى نسبة 30٪ من الراتب المقطوع. ج = يتم تحديد الفئات والوظائف المستفيدة من هذا التعويض والنسبة التي تسنح لكل فئة أو عمل ، بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويراعى فيه مسؤولية العمل وحجمه وظروفه وحسن الاداء و مردوده وشروطه تبعا لتوصيف الاعمال المقررة في المؤسسة د = لا يدخل هذا التعويض في مفهوم الاجر
110 · المادة 110
#يشترط لاستحقاق تعويض طبيعة العسل قيام العامل بممارسة العمل محل التعويض ويقطع عنه عند النقل أو الاعارة أو الندب الى وظيفة أو عمل لا يمارس فيه هذا العمل. تعويض الطيران
111 · المادة 111
#يستفيد أفراد الركب الطائر من تعويض طيران وفقا للمبلغ أو النسبة المحددة في لوائح الاستخدام الملحقة بهذا النظام ، وتجبر كسور الليرات الى أول رقم خسي أعلى ، ويدخل هذا التعويض في مفهوم الاجر المشترك عنه في التأمينات الاجتماعية.
112 · المادة 112
#يعتبر تعويض الطيران مشروطا بممارسة الطيران ويوقف صرفه في حال التوقف عنه ، كما يجوز ايقافه كليا أو جزئيا لأسباب مهنية.
113 · المادة 113
#يصرف تعويض الطيران كاملا في حالة الاجازة السنوية ، وفي حالة الايفاد لمدة لا تتجاوز الشهر ، فان تجاوز الايفاد هذه المدة ، يصرف تعويض الطيران لشهر واحد فقط.
114 · المادة 114
#يحل تعويض الطيران محل تعويض طبيعة العمل تعويض الايفاد - الانتقال
115 · المادة 115
#يحق للمؤسسة أن توفد العاملين لديها للقيام بمهمات رسمية أو اتباع دورات تدريبية أو تنقل أحدهم لإشغال بعض الوظائف في مراكزها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها ، وذلك وفقا للأحكام القانونية والانظمة النافذة لدى وزارة الخارجية
116 · المادة 116
#آ = يتم نقل وايفاد العاملين في المؤسسة خارج القطر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ب = يتم نقل وايفاد العاملين في المؤسسة داخل القطر بقرار من المدير العام.
117 · المادة 117
#يجوز للمدير العام اصدار قرارات الايفاد في حال تعطل الطائرات واصلاحها والحالات الاخرى التي يرى ضرورة لها
118 · المادة 118
#تحسب تعويضات الانتقال على أساس الراتب المقطوع.
119 · المادة 119
#تحسب تعويضات الايفاد والانتقال على أساس الراتب 710 ل.س لمن يقل راتبه المقطوع عن هذا المبلغ، بالنسبة للإيفاد خارج القطر ، أما بالنسبة لداخل القطر فتحسب على أساس الراتب 540 ل.س تعويض ساعات العمل الاضافية
120 · المادة 120
#يجوز للمدير العام تكليف العامل بساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي كما يجوز تكليفه بعمل يختلف عن عمله الاصلي من أعمال المؤسسة.
121 · المادة 121
#أ = تحسب أجور ساعات العمل الاضافية من واقع الراتب الشهري المقطوع وفقا لاحكام قانون العمل ب = تحسب أجور ساعات التدريس كما يلي : 1 - ساعات التدريس أثناء الدوام 150 من أجر الساعة العادية. 2 - ساعات التدريس خارج أوقات الدوام 300٪ من أجر الساعة العادية.
122 · المادة 122
#يكون الحد الاقصى لتعويض ساعات العسل الاضافية أو الاعمال الاضافية الاخرى من غير أفراد ركب الطائر وفقا لما يلي : آ = عن العمل الواحد 75% من الراتب الشهري المقطوع. ب = عن عملين مختلفين أو أكثر 100% من الراتب الشهري المقطوع.
123 · المادة 123
#يجوز للمدير العام تقديم وجبات طعام للعاملين الذين تقضي مصلحة العمل استمرارهم بالعمل كثر من ساعتين بعد الدوام الرسمي وذلك للأعمال الطارئة والتكميلية والتجهيزية وحالات التعمير وكشوفات واصلاح طائرات ، ولا تدخل في مفهوم الراتب أو الاجر المنصوص عنه في قانون العمل تعويض ساعات الطيران الاضافية
124 · المادة 124
#يجوز للمدير العام تكليف أفراد الركب الطائر بساعات طيران وعمل اضافية تزيد عن النصاب الشهري ضمن الحدود القصوى لساعات الطيران والعمل المقررة من الطيران المدني السوري وفي هذه الحالة يتقاضون عرفة الساعة الاضافية المحددة لمرتبة كل منهم في جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة مراعاة ما مع يلي : أ = لا تحسب ساعات الطيران والعمل أثناء تدريبهم و اختبارهم كمتدربين ب = تزاد تعرفة الساعة الاضافية وفق الحالات والنسب التالية : 1 - 100٪ بالنسبة للساعات الاضافية أيام الاعياد الرسمية. 2 - 100٪ بالنسبة لساعات طيران تجارب الطائرات في الجو وساعات طيران المدربين التي يكلفون بها لصالح لتدريب والاختبار في الجو باستثناء طيرانهم كمراقبين أثناء الرحلات. ج = اذا لم يحقق أحد أفراد الركب الطائر النصاب الشهري تصرف له أجور ساعات اختبار الطائرات في الجو وتدريب واختبار العناصر بواقع ساعة اضافية لكل ساعة اخبار او تدريب تعويض التمثيل
125 · المادة 125
#يمنح العاملون القائمون بالوظائف التالية والتي لها اتصال بالجمهور تعويض تمثيل يحدد كما يلي ليرة سورية 200 للمدير العام 150 لمعاون مدير العام 100 لمدير ادارة 50 معاون مدير ادارة - رئيس مكتب مبيعات ضمن القطر. تعويض المسؤولية
126 · المادة 126
#ينح تعويض المسؤولية للعاملين في المؤسسة وفقا لأحكام الانظمة المرعية في الدولة تعويض قيادة الآلية
127 · المادة 127
#يجوز بقرار من المدير العام منح السائقين تعويض قيادة آلية حده الاقصى 100 ل.س ويحدد في قرار منح التعويض المبلغ الذي يستحقه السائقون بها لنوعية الآلية وطبيعة العمل. تعويض المواصلات
128 · المادة 128
#يحدد تعويض المواصلات بسبلغ شهري مقطوع قدره 75 ل.س يسنح للعاملين القائمين على الوظائف التالية التي لاتضع المؤسسة وسائط نقل تحت تصرفهم : · المخلصين الجمركيين · جباة الديون المالية. · ملاحقي المعاملات وجوازات السفر · لجان المبايعات
الفصل العاشر
الطبابة والعلاج
129 · المادة 129
#الى أن يصدر قرار رئيس المجلس الصحي بحسم الاشتراكات المنصوص عليها في قانون الضمان الصحي رقم 1 تاريخ 1979/2/9 تطبق بشأن طبابة وعلاج العاملين في المؤسسة الاحكام المبينة في هذا الفصل
130 · المادة 130
#توفر المؤسسة للعاملين وسائل الاسعاف الطبية وتؤمن علاجهم وتقدم لهم الادوية وتنشئ لذلك المستوصفات وتتعاقد مع المشافي والاطباء كما توفر لهم وسائل العلاج من الأمراض التي يتطلب علاجها الاستعانة بأخصائيين أو القيام بعمليات جراحية وذلك كله مجانا
131 · المادة 131
#لا يشمل توفير العلاج المحدد بالمادة السابقة العمليات التجميلية وأدويتها عدا الناجمة منها عن الخدمة ويعود تقدير ذلك لطبابة المؤسسة والتعليمات التي تصدرها المراجع الصحية المختصة
132 · المادة 132
#لا تلزم المؤسسة بتوفير الجهاز العلاجي أكثر من مرة الا اذا رأت طبابة المؤسسة ضرورة تغييره لأسباب صحية
133 · المادة 133
#أ - يلتزم العامل باجراء فحوصه الطبية ومعايناته وعلاجه لدى الاطباء الذين تعتمدهم المؤسسة وفي الأماكن التي تخصصها لذلك كما يتوجب عليه صرف الأدوية من الصيدليات التي تحددها الا اذا كانت هذه الادوية متوفرة فيها ب- تطبق بشأن التقارير الطبية التي تمنح للعاملين من خارج القطر الاحكام والانظمة النافذة لدى الدولة.
134 · المادة 134
#لا تلتزم المؤسسة بعلاج الحمل والوضع الا في حالات العسر والنزف والاجهاض وغيرها من الامور التي يقدرها الاطباء المعتمدون لديها المرض غير الناجم عن الخدمة :
135 · المادة 135
#آ = اذا أصيب العامل بمرض أو حادث غير ناجم عن الخدمة وتعذرت معالجته في مشافي الجمهورية العربية السورية وكانت معالجته ممكنة لدى المشافي العربية أو الاجنبية بناء على تقرير اللجنة الطبية المشار اليها في المادة 60 جاز ايفاده بمهمة رسمية وفي هذه الحالة تتحمل المؤسسة تعويضات الايفاد ونفقات المعاينة وقيمة الادوية والعلاج وأجور المشافي. ب = يتم الايفاد للمعالجة خارج القطر بمرسوم.
136 · المادة 136
#تتحمل المؤسسة نفقات علاج أفراد الركب الطائر من الأمراض التي قد تصيبهم خلال عملهم على الرحلات الخارجية كما تتحمل نفقات علاج الموفدين بمهمات رسمية اذا اصيبوا خلال مهمتهم وكذلك المنقولين الى مكاتبها الخارجية - وتصرف فواتير الطبابة والعلاج واجور المستشفيات بمعرفة ممثل المؤسسة أو مديرها الاقليمي او وكيلها المعتمد.
الفصل الحادي
عشر التأمين
137 · المادة 137
#اضافة الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل المقررة في الاحكام العامة من هذا النظام تؤمن المؤسسة لدى شركات التأمين تأمينا اضافيا لافراد الركب الطائر ضد حوادث الطيران بمبلغ لا يقل عن مبلغ التأمين على الراكب العادي لكل فرد.
138 · المادة 138
#في حال رغبة الطيار أو المهندس الجوي اجراء تأمين على نفسه ضد عدم صلاحيته الطبية للطيران ) تأمين الشهادة ). يحدد مبلغ التأمين من قبل العنصر نفسه وتساهم المؤسسة من طرفها ولصالحه في تسديد نصف قسط التأمين لبوليصة قيمتها حتى 150,000 ل.س ويتم التأمين لدى شركة الضمان السورية أو عن طريقها.
139 · المادة 139
#يغطي التأمين المنصوص عليه في المادتين السابقتين مسؤولية المؤسسة ايا كان مصدرها أو نوعها أو سببها بما في ذلك ادعاءات الورثة ويصرف للعامل أو لورثته مقابل مخالصة نهائية مبرمة. الأغذية الوقائية
140 · المادة 140
#تقدم المؤسسة مجانا الاغذية الوقائية للذين يقومون بأعمال ومواد مضرة بالصحة تستدعي الوقاية منها تناول أغذية خاصة وتحدد الاعمال والمواد المضرة بالصحة والاغذية الواقية من اضرارها بقرار من المدير العام بعد الاستئناس برأي وزارة الصحة الالبسة
141 · المادة 141
#آ = يستفيد العاملون من لباس خاص تقدمه المؤسسة مجانا لمن تقتضي طبيعة عملهم ارتداء مثل هذا اللباس ب = يحدد مجلس الادارة نوع اللباس واستهلاكه وعدده حسب فصول السنة وكذلك المستفيدين منه. تذاكر السفر
142 · المادة 142
#يستفيد العاملون في المؤسسة من تذاكر سفر بالطائرة مجانية ومخفضة لهم ولأفراد عائلاتهم وفق نظام خاص يصدره مجلس الادارة وطبقا للأحكام التي تصدر عن منظمة النقل الجوي الدولية - الياتا ، كما يستفيد هذه التذاكر العاملون السابقون الذين تنتهي خدمتهم لأسباب غير تأديبية وعائلاتهم اذا بلغت خدماتهم ما يلي : أ = رؤساء واعضاء مجلس الادارة والمدير العام : سنتين. ب = معاونو المدير العام ومدراء الادارات : ثلاث سنوات. ج = باقي العاملين : 20 سنة الصندوق التعاوني
143 · المادة 143
#يكون للعاملين في المؤسسة صندوق خاص بالتعاون الاجتماعي تحدد اهدافه وغاياته وواجباته طبقا لأحكام نظام داخلي ومالي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الهيئة العامة بما يتفق والقوانين والانظمة العامة النافذة. النادي
144 · المادة 144
#يحق للعاملين في المؤسسة تأسيس نادا و رابطة. لممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك بموجب نظام خاص يصدر وفق القوانين والانظمة المرعية
الفصل الثاني
عشر الواجبات والمحظورات الواجبات :
145 · المادة 145
#يترتب على العامل الواجبات التالية : آ = ان يعمل على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفل ترسيخ اسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد ب = أن يؤدي العمل المنوط به شخصيا وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة ج = أن يراعي أحكام هذا النظام، والقوانين والانظمة العامة النافذة د = ان يعاون زملاءه في اداء الواجبات العاجلة ه = ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر رؤسائه بدقة وان يتحمل الرئيس مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه. و = ان يتحمل المسؤولية تجاه رؤسائه عن حسن سير العمل الموكل اليه وان يبادر الى ابلاغهم عن كل تجاوز او اهمال او مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة ز = ان يحافظ على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مع فاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة المراجعين مسلك الاحترام والواجب ح = ان يبذل كامل جهوده وان يضع خبرته وكفاءته في خدمة المؤسسة والوطن وان يسهر على حفظ وصيانة منشآتها وممتلكاتها ضمن حدود عمله وان يبلغ رؤسائه خطيا عن كل مخالفة يلاحظها المحظورات :
146 · المادة 146
#يحظر على العامل : 1 - ان يأتي بعمل أو بمظهر مخل بشرف الوظيفة الموكولة اليه.. 2 - ان يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بموجبها تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة. 3 - ان يدلي امام القضاء بوصفه شاهدا او خصا او خبيرا بمعلومات عن اعمال تتصل بواجبات وظيفته أو بمناسبة ادائه لها ما لم ترخص له بذلك المؤسسة ولا يجوز للمؤسسة رفض الترخيص الا اذا كان منحه يمس المصلحة العامة. 4 - أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك عن طرق النشر الا اذا كان مصرحا له بذلك من قبل الادارة مع مراعاة احكام قانون التنظيم النقابي. 5 - ان يستعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة اليه الامور خارجة عن اغراض الخدمة سواء لنفسه أو لغيره. 6 - ان يعمل او يحاول عرقلة او تخريب عمليات التحويل الاشتراكي 7 - ان يخل بواجب الدوام وقدسيته. 8 - ان ينتسب لاي حزب او منظمة سياسية ممنوعة. 9 - ان يضرب عن العمل او يمتنع عنه كليا أو جزئيا. 10 – أن يحتفظ لنفسه بأصل اية ورقة من الأوراق الرسمية او بصورة عن السرية منها أو ينزع هذا الاصل او الصورة المتعلقة بعمله من الملفات للاحتفاظ به ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصيا 11 - ان يقبل منحة او ميزة لنفسه او لغيره بسبب متعلق بعمله او ان يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل 12 - ان يجمع نقودا بطريق غير قانوني لاي فردا و هيئة او جماعة ، او ان يوزع منشورات معادية أو أن يجمع احصاءات لأعراض لا تتعلق بالخدمة او غير مصرح له يجمعها 13 - ان يجمع بين وظيفته وبين اي عمل يؤديه بالذات او بالواسطة اذا كان من شأنه الأضرار بأداء واجبات الوظيفة او كان غير متفق مع مقتضياتها ويحظر عليه بشكل خاص. آ = ان يشترك في المضاربات المالية وان يمارس أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية التي تتنافى مع طبيعة وظيفته او عمله. ب = ان يقبل التكليف بأي عمل مهما كان نوعه لدى أحدى الجهات العامة والخاصة الا بموافقة الادارة. ج = ان يشترك في الاشغال والمقاولات التي يوكل اليه تحضيرها او تنفيذها او ان يحصل على مصلحة او ميزة خاصه بها. د = ان يشترك في تأسيس الشركات او ان يقبل عضوية مجالس ادارتها او اي او اي عمل فيها الا اذا كان مندوبا عن الدولة او المنظمات الشعبية ه = ان يشتري عقارات او منقولات تطرحها السلطات القضائية او الاداريه للبيع اذا كان ذلك يتصل بوظيفته او يعمله و = ان يستأجر أو يستملك الاراضي أو العقارات او التجهيزات بقصد استغلالها في المؤسسة واجبات افراد الركب الطائر
147 · المادة 147
#للواجبات العامة يلتزم كل فرد من الركب الطائر حكما بالواجبات التالية 1 - ان يجدد اجازة طيرانه قبل موعد انتهاء سريان مفعولها ، وان يجري الفحوص الطبية الدورية لإقرار استمرار صلاحيته للطيران من قبل الجهة الطبية المختصة التي تحددها الادارة. 2 - أن يضيف الى اجازته طرازات الطائرات التي تحددها الادارة له وذلك خلال سنة من تاريخ تكليفه بذلك. 3 - التقيد بالتعليمات وتنفيذ الأوامر التي تصدر هاله الادارة ، وتأدية كافة الخدمات التي تكلفه بها سوا في الجو او على الارض وفي اي بلد داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها 4- ان يتم ما لا يقل عن 600 ساعة طيران و 450 ساعة عمل أرضي على الارض سنويا فان لم يف بهذا الالتزام في سنة ما ، لا يجوز ترفيعه ما لم يكن السبب خارجا عن ارادته ونقره الادارة. 5 - ان يتبع القواعد والتعليمات الصحية التي تفرضها الجهات الرسمية والمؤسسة من تطعيم أو حقن او اجراءات وقائية او غير ذلك 6 - ان ينفذ البرامج التدريبية والاختبارات التي تضعها الادارة وان يتقيد بنظام العمليات الجوية ودليل الطيران وكافة الانظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة الطيران الصادرة عن الطيران المدني.
148 · المادة 148
#اذا اخل احد افراد الركب الطائر بأي التزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة اعتبر مخلا بالتزاماته الجوهرية ، جاز للمدير العام اتخاذ الاجراءات القانونية التي يراها ضرورية بحقه
الفصل الثالث
عشر الدوام ونصاب العمل الدوام :
149 · المادة 149
#يعتبر الدوام من اقدس الواجبات الوظيفية وهو من النظام العام الذي لا يجوز خرقه او تجاوزه ، يتوقف حسن سير العمل وانتظامه على دقة الالتزام به كما ان تخصيص اوقات الدوام بكاملها لأداء الخدمة العامة امانة اناطها الوطن والمجتمع بالعامل ، وقد ترك تنفيذ مسؤوليات هذه الامانة مرتبطا بأخلاق العامل ووجدانه ولهذا يتوجب على العامل ان يراعي المواعيد المعينة للحضور والانصراف حسب التعليمات التي تصدر عن المؤسسة.
150 · المادة 150
#تكون ساعات دوام العمل الرسمي لغير افراد الركب الطائر ثماني ساعات كحد اقصى في اليوم الواحد و 48 ساعة في الاسبوع تتخللها فترة او فترات لا تقل مدتها عن ساعة لتناول الطعام والراحة ، ولا تدخل في حسابها
151 · المادة 151
#يمنح العامل راحة اسبوعية مدتها 24 ساعة بعد كل 6 ايام وللمؤسسة الحق في تحديد موعد الاستفادة هذه الراحة في أحد أيام الاسبوع.
152 · المادة 152
#لمجلس الادارة الحق في تنظيم ساعات الدوام الرسمي وتوزيعها بين دوام ثابت او متناوب ليلا ونهارا ، حسب مقتضيات المصلحة وتخفيضها وفقا لأحكام قانون العمل نصاب عمل الركب الطائر :
153 · المادة 153
#يقصد بنصاب عسل الركب الطائر الشهري ساعات الطيران التي يحققونها فعلا وساعات العمل على الأرض. ساعات الطيران :
154 · المادة 154
#يحدد النصاب الشهري من ساعات الطيران لأفراد الركب الطائر ب 60 ساعة بما فيه الطيران غير الانتاجي التجريبي ، الاختبار ، التدريب ، الخ..
155 · المادة 155
#عند حصول افراد الركب الطائر على اجازة سنوية أو صحية ، او بدون راتب او ايفاد بمهمة رسمية او تدريبية ، تطبق في حساب ساعات طيرانه القواعد التالية أ/ يحسب النصاب اليومي لساعات الطيران بمعدل ساعتين لليوم الواحد ب/ ينزل من النصاب الشهري ، نصاب ايام الاجازة المهمة ، المرض ج/ في الحالة التي يكون فيها قائما بالعمل على الطائرة وموفدا بمهمة رسمية أو تدريبية ، تحسب تعويضات انتقاله لهذه المهمة بدءا من ساعة وصوله الى البلد الموفد اليه وحتى ساعة مغادرته له وتدخل ساعات طيرانه خلال الذهاب والعودة - في حساب النصاب الشهري لساعات الطيران ساعات العمل على الأرض.
156 · المادة 156
#اضافة لنصاب ساعات الطيران الشهرية المحدد ب 600 ساعة تعتبر الاوقات التالية ساعات عمل يلتزم بها افراد الركب الطائر : آ = مدة التحضير للرحلة ، وتبدأ من الوصول الى المطار على ان لا تقل المدة على ساعة واحدة قبل المغادرة. ب = اوقات الانتظار المختلفة في المطارات. ج = مدة العمل لإكمال اجراءات نهاية الرحلة وتحدد بثلاثين دقيقة بعد الهبوط ، ما عدا الحالات الاستثنائية التي تزيد عن ذلك.
157 · المادة 157
#يحدد النصاب الشهري لساعات العمل على الارض ب 45 ساعة شهريا.
158 · المادة 158
#يحسب النصاب اليومي لساعات العمل الارضي بواقع ساعة ونصف يوميا عند حصول أفراد الركب الطائر على اجازة سنوية او صحية ، او بدون راتب او لإيفاد وتنزل من النصاب الشهري
159 · المادة 159
#في غير الحالات الخاصة المشار اليها ، يعتبر الشهر وحدة لا تتجزأ في حساب مستحقات افراد الركب الطائر : وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص بخلاف ذلك
الفصل الرابع
عشر التعليم والتأهيل والتدريب
160 · المادة 160
#يحق للمؤسسة أن تفتح دورات محلية لتعليم وتأهيل العاملين لديها وأن توفدهم ببعثات خارجية للحصول على مؤهلات علمية أو فنية ، أو لكسب مران فعلي وذلك لتأمين احتياج كوادرها انواع البعثات
161 · المادة 161
#تقسيم البعثات من حرث غايتها إلى نوعين آ = بعثات دراسية : بقصد الحصول على شهادة اختصاص ب = بعثات تدريبية : بقصد الاطلاع والتدرب العملي التطبيقي لكسب المران، والمهارة. البعثات الدراسية :
162 · المادة 162
#يقسم الموقدون ببعثات دراسية الى قسمين : آ = الطلاب وهم الذين تختارهم المؤسسة من خريجي المدارس والمعاهد بموجب مسابقات عامة لإيفادهم للدراسة على نفقتها. ب = العاملون وهم الذين تختارهم المؤسسة من العاملين لديها لا يفادهم بغية تأهياهم على نفقتها او بموجب منح دراسية البعثات التدريبية.
163 · المادة 163
#يقتصر الايفاد ببعثات تدريبية على العاملين بالمؤسسة ويتم اختيار الموفدين لها من قبل الادارة مقتضيات المصلحة ووفق اسس وخطط الايفاد
164 · المادة 164
#يضع مجلس الادارة القواعد الخاصة بالأسس العامة السياسة البعثات الدراسية والتدريبية وتحديد عددها وفق متطلبات خطط التشغيل والاستثمار، وللمؤسسة أن تستفيد في ذلك من المنح الدراسية أو التدريبية التي تقدم اليها من مؤسسات وشركات الطيران ومصانع الطائرات والمنظمات الدولية وأية جهة يقرها مجلس الادارة. شروط الايفاد بالبعثات الدراسية الطلاب :
165 · المادة 165
#يجب ان تتوفر في الطالب المرشح للإيفاد ببعثة دراسية ، الشروط التالية : آ - أن يكون مواطنا سوريا منذ خمس سنوات على الاقل : ومن في حكمه. ب - أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب ج - أن لا يتجاوز 24 سنة لحملة شهادة الدراسة الثانوية وما دونها و 28 سنة لحملة الاجازة الجامعية وخريجي المعاهد المتوسطة د - أن لا يقل المعدل العام في شهادته التي سيوفد على أساسها عن 50 % وعن 60 % في مواد الاختصاص التي تحددها الادارة.
166 · المادة 166
#يجري اختبار الطلاب المرشحين للإيفاد الاصلاء والاحتياطيون بطريقة المسابقة العامة ويتم انتقاء الناجحين بحسب تسلسل درجات نجاحهم بالمسابقة وفق احدى طريقتين : 1 - حسب تسلسل المعدل العام للشهادة ، أو تسلسل مجموع درجات مواد الاختصاص فيها ، وعند التساوي يرجح الاصغر سنا. 2 - أو بناء على فحوص خاصة شفهية وتحريرية يحدد المدير العام موادها حيث يتم ترتيب درجات النجاح على أساسها. العاملون :
197 · المادة 197
#يحق للمدير العام أن يختار من بين العاملين بالمؤسسة عناصر لإيفادهم ببعثات دراسية وذلك بموجب مسابقة داخلية تحدد فيها الشروط اللازمة حسب مقتضيات المصلحة والاسس العامة لسياسة البعثات ، وبدون التقيد بالشروط المطلوبة من الطلبة بالنسبة للعاملين الذين مضى على ممارستهم الاختصاص الذي سيوفدون من أجله مدة لا تقل عن خمس سنوات. حقوق الموفدين بالبعثات - البعثات الدراسية :
168 · المادة 168
#يعامل الموفدون ببعثات دراسية خلال مدة الايفاد وفقا لما يلي : 1 - تتحمل المؤسسة أجور المعهد وكافة نفقات التعليم وأجور التدريس وأدوات العمل والكتب ورسوم الفحوص طيلة فترة الدراسة ، كما تتحمل نفقات سفر الموفد من دمشق الى مقر البعثة في الذهاب وبالعكس عند الاياب بالاضافة الى نفقات مبيته واطعامه ومواصلاته من والى مكان الدراسة، أو تمنحه تعويضا يكفي لتغطيتها ، يحدده مجلس الإدارة. 2 - يصرف للموفد ما يلي : آ - نفقة الاستعداد للسفر : ويقدر مجلس الادارة مبلغها لتغطية نفقات اجراءات المعاملة والتأهب للسفر بما لا يتجاوز 1000 ليرة سورية ولمرة واحدة لكل ايفاد ب - سلفة على حساب الموفد : تصرف له عند الالتحاق لشراء لوازمه الأولية وتأمين احتياجاته الضرورية ، يقدر مجلس الادارة مبلغها ومدة استردادها على ضوء بلد الايفاد ومدته بما لا يزيد عن 3000 ثلاثة آلاف ليرة سورية ج - التعويض الشهري : لتغطية نفقات الموفد النثرية وتأمين متطلباته يقدر مجلس الادارة مبلغه حسب بلد الايفاد
169 · المادة 169
#يعين الموفد بعد انتهاء بعثته الدراسية براتب الشهادة التي حصل عليها وفق اللائحة التي يخضع لها من هذا النظام ، الا اذا كانت المرتبة والدرجة اللتين وصل الموفد اليهما أعلى من المرتبة والدرجة اللتين سيعين عليهما ، فيحتفظ بالمرتبة والدرجة اللتين وصل اليهما ويمنح درجة اضافية اذا تجاوزت مدة البعثة الدراسية ثمانية اشهر
170 · المادة 170
#الجوائز والمكافآت المالية التي تمنح للموفد بسبب سبب تفوقه في الدراسة ، وكذلك اعفاؤه من الرسوم الدراسية ورسوم الامتحان ، تعتبر حقا له ، على أن يحصل على موافقة المدير العام المسبقة.
171 · المادة 171
#تعتبر الاختراعات التي يبتكرها الموفد خلال مدة ايفاده ملكا للمؤسسة ويمنح الموفد تعويضا ماليا تقدره لجنة فنية يشكلها المدير العام حسب نوع الاختراع وأهميته.
172 · المادة 172
#يحق للموفد لمدة لا تقل عن سنتين ان يعود للوطن مرة واحدة خلال مدة ايفاده على نفقة المؤسسة لقضاء عطلته الصيفية او الدراسية. البعثات التدريبية :
173 · المادة 173
#يتقاضى الموفدون ببعثات تدريبية أو دراسية من العاملين بالمؤسسة نفس التعويضات التي يتقاضاها أمثالهم من المعينين في المكاتب الخارجية. واجبات الموفد والمحظورات عليه
174 · المادة 174
#تترتب على الموفد ببعثة او اجازة دراسية او منحة الواجبات التالية : آ = أن يقوم بموجبات الايفاد في المواعيد المقررة لها من قبل الادارة. ب = ان يتابع دراسته دون تقصير او تهاون حتى يحصل على الشهادة او الاختصاص المطلوب منه خلال المدة المحددة لا يفاده ج = ان يحافظ على سمعة بلاده ويتقيد بقواعدها وانظمتها ويحترم ايضا نظم وتقاليد البلاد التي يوفد اليها د = ان يجيب على جميع المعلومات المطلوبة منه من قبل المؤسسة أو ممثليها أو من قبل الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة. ه = ان يعود الى الوسن خلال مدة شهر على الأكثر انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة التي أوفد من اجلها وان يضع نفسه تحت تصرف المؤسسة خلال مدة اروع على الأكثر من تاريخ وصوله الى الوطن. اما الموفدون للاطلاع أو للتدرب فعليهم أن يعودوا مباشرة الى عملهم في المؤسسة. و = الا يتقاضى من الجهة الموفد اليها اي نوع من انواع المنح الدراسية او المساعدات المادية نقدية أو عينية الا اذا حصل على موافقة مسبقة من المدير العام
175 · المادة 175
#يحظر على الموفد يبعثه دراسية أو منحة خلال مدة الايفاد ما يلي : آ = الزواج من الاجانب. ب = مباشرة أي عمل بقصد الربح أو الحصول على أجر خارج عن نطاق مرتب الايفاد الرسمي اذا كان هذا المسل لا يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع دراسته واختصاصه اما اذا كان من مستلزمات دراسته أو كان نتيجة لهذه الدراسة فيمكن ان يسمح له بمزاولته بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام. ج = تغيير نوع الدراسة أو منهجها أو بلدها الا بموافقة مسبقة من المدير العام. د = تغيير المعهد الذي يدرس فيه ضمن بلد الايفاد الا بموافقة مسبقة من المدير العام ه = مغادرة بلد الايفاد ولو لفترة محدودة ولاي من الاسباب الا بموافقة مسبقة من المدير العام. و = الانتساب الى اية منظمة غير معترف بها من الدولة التزامات الموفد
176 · المادة 176
#آ = يلتزم المرشح للايفاد بتقديم كفالة للمؤسسة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والمرتبات والتعويضات اضافة الى مبلغ يغطي العطل والضرر الناشئين عن الاخلال بالالتزامات ب = يحدد المدير العام نوع الكفالة ومبلغها ومدتها حسب مدة الايفاد ونفقاته. ج = يجوز للمدير العام حسب تقديره اعفاء العاملين من شرط الكفالة والاكتفاء بتعهد من الموقد يتضمن بيان كافة الالتزامات المترتبة على الموفد ويصرح فيه باعتبار كافة حقوقه عن الخدمة مقابل وفاء لتلك الالتزامات بالإضافة الى حق المؤسسة في حجز امواله المنقولة وغير المنقولة عند عدم كفاية حقوقه لتغطية التزاماته د = يسقط حق المرشح في الايفاد عند تخلفه عن تقديم الكفالة أو التعهد
177 · المادة 177
#= يلتزم المرشح للإيفاد بتقديم الوثائق اللازمة لإجراء ايفاده والقيام بكافة موجبات هذا الايفاد في مواعيدها المقررة ، ويسقط حقه في الايفاد عند التخلف عنها
178 · المادة 178
#آ = يلتزم الموفد حكما بعد انتهاء ايفاده بنجاح. بأن يخدم المؤسسة لمدة تقدرها الادارة قبل الايفاد حسب المدة والتكاليف ، على أن لا تقل عن : 1 - ثلاث سنوات لقاء كل سنة قضاها في البعثة. 2 - سنتين عن كل سنة قضاها في الاجازة الدراسية 3 - يحسب جزء السنة الذي يزيد عن ثلاثة أشهر سنة في الحكم. ب = لا تحسب مدة الخدمة العسكرية ، ومدد وقف عقد العمل والخدمة من أصل مدة الالتزام بالخدمة الاخلال بواجبات الايفاد
179 · المادة 179
#عند رسوب الموفد في الفحوص المقررة لبعثته ، تطبق عليه القواعد التالية : آ = عند الرسوب الاول : يجوز للمدير العام اعطاء فرصة واحدة للنجاح في مرحلة واحدة لمدة لا تزيد عن سنة بنفس الشروط والحقوق على أن لا يمنح عنها زيادة الراتب الدورية. ب = لا يعطى الموفد أكثر من فرصة واحدة خلال مدة دراسته ، فان رسب للمرة الثانية في المرحلة الواحدة أو في أكثر من مرحلة ، أنهي ايفاده وطولب وكفيله بجميع الالتزامات المترتبة. ج = اذا رسب الطالب في المرحلة الاخيرة وكان قد استنفذ فرصة الرسوب في مراحل سابقة ، جاز للمدير العام يطلب من الموفد وتأييد المعهد الموفد اليه أن يمنحه فرصة على حسابه الخاص لإعادة الفحص لمدة لا تزيد عن سنة يعتبر وضعه موقوفا خلالها ، فان نجح اعتبر موفدا وطبقت بحقه أحكام المادة 178 ، دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض أو مكافأة عن هذه المدة الاضافية ، وان رسب انهي ايفاده ولوحق بالالتزامات المترتبة. د = يعتبر الطالب الراسب ملتزما حكما بخدمة المؤسسة بعد نجاحه لمدة تعادل اربعة امثال مدة الفرصة الاضافية الممنوحة له ، اضافة لالتزاماته الاخرى.
180 · المادة 180
#يحق للمدير العام في ضوء التقارير الواردة من المشرفين على الموفد وتصديق الجهة الموفد اليها ، انهاء ايفاده ومطالبته بالالتزامات المترتبة : 1 - اذا تبين من سير دراسته عدم امكانية تحقيقه الفرض المقصود من الايفاد 2 - اذا اخل بأحد الواجبات او ارتكب احد المحظورات المنصوص عنها في هذا الفصل
181 · المادة 181
#اذا اخل الموفد بعد نجاحه ، في الالتزام بخدمة المؤسسة للمدة المحددة يحق للمدير العام مطالبته وكفيله بنفقات ورواتب وتعويضات ايفاده و مبلغ العطل والضرر ورواتب وتعويضات مدة الالتزام بالخدمة بالإضافة للملاحقة الجزائية وفق الانظمة الاجازة الدراسية
182 · المادة 182
#يجوز منح العاملين في المؤسسة اجازة دراسية بالراتب المقطوع ، وذلك بقصد الحصول على شهادة أعلى ، او لاتباع دورة تدريبية او اطلاعيه تتعلق باختصاصه في المؤسسة.
183 · المادة 183
#تحدد مدة الاجازة الدراسية حسب الفترة اللازمة للحصول على الشهادة او الاختصاص او التدرب على ان لا تزيد عن سنتين ، ويجوز تمديدها لمدة اقصاها سنة ثالثة.
184 · المادة 184
#تمنح الاجازة الدراسية بقرار من المدير العام بناء على موافقة مجلس الادارة وتمنح للعامل لمرة واحد خلال خدمته.
185 · المادة 185
#يشترط في طالب الاجازة الدراسية توفر ما يلي : آ = ان يكون قد أمضى مدة سنتين على الاقل في خدمة المؤسسة ب = ان يكون معدل اختصاصه بشهادته التي سيتابع الدراسة على اساسها لا يقل عن 60 او ان تكون كفاءته في عمله بدرجة جيد جدا خلال العامين السابقين لتاريخ طلب الاجازة. ج = ان تكون المؤسسة بحاجة الى نوع دراسته وتدربه وان يكون ذلك ذو صلة وثيقة بعمله. د = ان يبرز الوثائق لقبوله في المعهد او الجامعة التي سيتابع دراسته فيها ، أو الجهة التي سيتدرب لديها
186 · المادة 186
#يلتزم العامل الذي يحصل على اجازة دراسية بأن يخدم المؤسسة بعد انتهاء اجازته لمدة لا تقل عن ضعفي مدة الاجازة
187 · المادة 187
#يترتب على طالب الاجازة تقديم كفالة يتعهد فيها بالعودة للخدمة بالمؤسسة ويلتزم فيها مع كفيله بأداء جميع الرواتب والنفقات ومبلغ يغطي العطل والضرر في حالة اخلاله بالتزاماته ، ويجوز للمدير العام حسب تقديره الاكتفاء بتعهد من العامل باعتبار كافة حقوقه مقابل وفاء لالتزاماته بالإضافة لحق المؤسسة في حجز أمواله عند عدم كفاية حقوقه.
188 · المادة 188
#يتوجب على المجاز دراسيا ان يتقدم للإدارة بتقارير مصدقة عن مراحل دراسته ونتائجه فيها ، ويحق للمدير العام مطالبته بالرواتب المدفوعة له اذا تبين انه رسب أكثر من مرة أو لم ينجح في فحوصها النهائية.
189 · المادة 189
#يحق للمدير العام قطع الاجازة الدراسية ودعوة العامل للعودة الى الخدمة بالمؤسسة ومطالبته بالالتزامات المترتبة عليه في الحالات التالية : 1 - اذا رسب في اكثر من مرحلة من مراحل دراسته و دوراته. 2 - اذا كانت التقارير دالة على عدم كفاءته خلال فترة الدراسة والتدرب. 3 - اذا غير نوع الدراسة التي حصل على الاجازة من اجلها. 4 - اذا ثبت انه حصل على الاجازة بقصد العمل وليس الدراسة والتدرب.
الفصل الخامس
عشر العقوبات المسلكية
190 · المادة 190
#تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة لائحة جزاءات خاصة للعامين في المؤسسة ، دون التقيد بالأحكام القانونية النافذة.
الفصل السادس
عشر انتهاء الخدمة الاستقالة
191 · المادة 191
#الاستقالة : هي تقديم العامل طلبا خطيا الى الادارة باعفائه من الخدمة في المؤسسة ، وصدور قرار من الجهة الادارية المختصة بقبول هذا الطلب
192 · المادة 192
#للجهة الادارية المختصة ان تقبل طلب الاستقالة أو ان ترفضه تبعا لمقتضيات مصلحة المؤسسة ، وفي الاحوال جميع لا يقبل طلب الاستقالة اذا كان العامل مرتبطا مع المؤسسة بالتزام الاعتبار بحكم المستقيل
193 · المادة 193
#يعتبر بحكم المستقيل ، عند عدم وجود اسباب قاهرة ، العامل : آ = المنقول الذي لا يباشر عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أمر النقل ب = المجاز ، والمعار ، والموفد والمحال على الاستيداع الذي لا يعود الى عمله خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانتهاء هذه الحالات. ج = الذي ينفك عن العمل. او الذي يترك عمله قبل قبول استقالته بدون اجازة او مهمة رسمية ولا يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انفکاکه د = الذي يتغيب بصورة متقطعة غيابا غير مشروع اكثر من عشرين يوما خلال ستة اشهر
194 · المادة 194
#يلاحق العامل - المعتبر بحكم المستقيل بكافة الالتزامات المترتبة عليه وبالعقوبات الجزائية وفقا لأحكام القوانين والانظمة المرعية.
195 · المادة 195
#يترتب على المؤسسة انذار العامل كتابيا الى موطنه المختار بموجب العودة الى عمله تحت طائلة ملاحقته وفقا للأحكام القانونية النافذة ويعتبر الانذار بواسطة الصحف تبليغا حكميا اعادة المستقيل
196 · المادة 196
#يجوز للجهة الادارية المختصة اعادة المستقيل الى الخدمة في المؤسسة بناء على طلبه بنفس وضعيته التي كان عليها بتاريخ قبول استقالته ، وذلك الى وظيفته ان كانت شاغرة ، او الى وظيفة معادلة ، وعند عدم وجود شاغر يجوز تعيينه بوظيفة ادنى الوفاة
197 · المادة 197
#تنتهي حكما خدمة العامل بوفاته ، ويرقن قيده في سجلات المؤسسة من تاريخ الوفاة. التسريح
198 · المادة 198
#التسريح : هو انهاء خدمة العامل مع صرف حقوقه عنها. في احدى الحالات التالية : العجز الصحي :
199 · المادة 199
#اذا استنفذ العامل كامل استحقاقه من الاجازات الصحية ولم يبل من مرضه وقررت اللجنة الطبية المنصوص عنها بالمادة 60 عدم قابلية مرضه للشفاء أنهيت خدمته من تاريخ انتهاء اجازته الصحية. بلوغ السن القصوى :
200 · المادة 200
#تنهى خدمة الطيارين القادة والطيارين المساعدين عند إتمامهم سن الخامسة والستين من العمر ولا يعتد بالتصحيحات الواقعة على تاريخ ولادته بعد أول تسجيل لدى سجل الأحوال المدنية. زواج العاملة ، وانجاب الطفل الأول :
201 · المادة 201
#يحق للعاملة أن تطلب انهاء خدمتها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج أو ثلاثة اشهر من التاريخ الذي وضعت فيه مولودها الأول ، على ان لا تكون مرتبطة مع المؤسسة بالتزام ، وتعامل في هذه الحالة معاملة العامل المسرح. الغاء الوظيفة من الملاك :
202 · المادة 202
#يخير العامل الذي تلغى وظيفته بين أمرين : 1 - اما نقله الى وظيفة شاغرة ومعادلة بمرتبته ودرجته أو الى وظيفة ادنى عند عدم وجود شاغر مع احتفاظه براتبه وحق الانتقال الى أول شاغر معادل 2 - أو تسريحه وتصفية حقوقه اصولا. لعدم كفاءة العامل :
203 · المادة 203
#تنهى خدمة العامل بالتسريح لعدم الكفاءة خلال فترة التمرين وذلك بشهادة رؤساء التسلسل ، كما يجوز انهاء خدمة العامل في حالتي : آ = ثبوت عدم الكفاءة خلال فترة التدريب والتعليم وذلك بشهادة رؤساء التسلسل ب = حرمان العامل من الترفيع لسنتين متتاليتين بسبب عدم الكفاءة وفي هذه الحالة يجوز نقل العامل الى عمل آخر يتناسب وامكانياته مدة سنة واحدة فاذا لم يحصل بنهايتها على تقدير جيد سرح من الخدمة وفي جميع هذه الحالات يصدر قرار التسريح دون الحاجة الى انذار. لأسباب مسلكية :
204 · المادة 204
#تنهى خدمة العامل بالتسريح لأسباب مسلكية وفقا لأحكام لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 190 من هذا النظام قواعد التسريح
205 · المادة 205
#لا يجوز تسريح العامل أثناء وجوده بأية اجازة.
206 · المادة 206
#يقتضي تبليغ العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة قرار تسريحه قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر على الاقل وللمسرح لأسباب مسلكية بشهر على الاقل وعند عدم انذاره يستحق التعويض النقدي عن هذه المدة أو ما بقي منها بكامل الراتب والتعويضات المشترك عنها بالتأمينات الاجتماعية. العزل العزل هو انهاء خدمة العامل بدون انذار وحرمانه من حق العودة الى الخدمة مع صرف حقوقه عن خدمته.
207 · المادة 207
#تفرض عقوبة العزل بحق العامل بقرار من الجهة الادارية المختصة اذا صدر بحقه حكم قضائي مبرم ، بما يلي : آ = بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والاخلاق ، أو الامانة ، أو الآداب العامة ب = بالحرمان من الوظائف العامة ، أو الحقوق المدنية. ج = بإحدى جنح الاختلاس ، أو اساءة استعمال السلطة ، أو الاخلال بواجبات الوظيفة ، أو تزوير السجلات والبيانات الرسمية أو تنظيم المصدقات الكاذبة ، أو انتحال شخصية غير صحيحة د = باعتدائه على رؤساء التسلسل. ه = بإفشائه الاسرار الخاصة بالعمل ذات الصفة السرية. و = بتركه العمل في سبيل الاضراب ، أو التوقف عنه ، أو التحريض عليه. ز = بارتكابه الذنب الخطير متعمدا الحاق الضرر بالمؤسسة ، او الاخلال بالواجبات الاساسية ح = بالجمع بين وظيفته وبين عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو الواسطة اذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجبات الوظيفة أو لا يتفق مع ما يقتضيه المنصب التتبعات القضائية والمسلكية -
208 · المادة 208
#يبقى العامل الذي تنتهي خدمته لأي سبب خاضعا للتتبعات المسلكية والقضائية وفقا لأحكام هذا النظام واحكام القوانين والانظمة العامة وذلك حتى غاية السنة الخامسة ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمة.
الفصل السابع
عشر حقوق نهاية الخدمة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
209 · المادة 209
#آ = يستمر الاشتراك عن العاملين في المؤسسة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته. ب= تعتبر خدمات العاملين المؤداة بعد نفاذ هذا النظام استمرارا لخدماتهم السابقة ، وتشكلان خدمة واحدة
الباب الثاني
لوائح الاستخدام
الفصل الثامن
عشر لائحة الاستخدام العامة
210 · المادة 210
#تسري احكام هذه اللائحة على الاداريين والاختصاصيين والمسلكيين الذين يعينون في احدى الاعمال التالية : المدير العام - معاون المدير العام - مدير ادارة أو معاون مدير ادارة - رئيس قسم - رئيس فرع أو محطة أو مكتب أو فئة - مدير منطقة مدير اقليمي ممثل تجاري - مدير محطة - مندوب مالي مفتش - مترجم - محاسب مدقق أمين سر منشی كاتب - امين صندوق - امين مستودع - موظف مبيعات أو حركة أو شحن أو تموين أو تخطيط أو احصاء أو اطعام أو مضيفة أرضية - مخلص جمركي - ضارب آلة كاتبة - ناسخ - للاحق ذمم أو معاملات وبصورة عامة - كل عمل اداري أو اختصاص كل عمل اداري أو اختصاصي أو مسلكي مشابه شروط التعيين الخاصة -
211 · المادة 211
#يشترط في التعيين في مراتب و درجات جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة توفر مايلي: المرتبة السابعة : 1 - شهادة الدراسة الابتدائية. 2 - أو شهادة الدراسة الاعدادية. المرتبة السادسة : 1 - شهادة الدراسة الثانوية. 2 - أو شهادة اختصاص درجة ثالثة مع خبرة ثلاث سنوات. أو أية شهادة اختصاص أخرى مماثلة أو معادلة GROUND OPEREATION (1), RESERVATION((1) SALES (1), TRAFFIC (1), FREIGHT (1), 3 - أو شهادة مسلكة مع خبرة بالضرب على الآلة الكاتبة باللغتين العربية والاجنبية. المرتبة الخامسة : 1 - شهادة المعاهد المتوسطة 2 - أو شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل مع شهادة اختصاص درجة ثانية وخبرة ست سنوات. TRAFFIC (2) FRIGHT (2) GROUND OPERATION(2) RESERVATION(2) أية شهادة اختصاص أخرى مماثلة أو معادلة المرتبة الرابعة : آ = بالدرجة الرابعة منها ، من يحمل : 1 - اجازة جامعية. 2 - أو شهادة الدراسة الثانوية مع شهادة اختصاص عليا وخبرة عشر سنوات GROUND OPERATION, RESERVATION أو أية شهادة اختصاص أخرى مماثلة أو معادلة ب = وبالدرجة الثانية منها ، من يحمل شهادة : شهادة الماجستير. أو اجازة جامعية مع شهادة اختصاص عليا في : RESERVATION SALES (2). TOP OF , SALES, TRAFFIC, SALESE, TRAFFIC, FREIGHT, GROUND OPERATION, ج = وبالدرجة الأولى منها ، من يحمل : 1 - شهادة الدكتوراه. معاون مدير ادارة - مدير ادارة : بالانتقاء وبحسب المؤهلات المحددة في الملاك لكل ادارة ويتم التعيين بالدرجة الدنيا لمرتبة الوظيفة
212 · المادة 212
#يعود لمجلس الادارة تقدير المستوى الفني للشهادات الاختصاصية واعتماد درجة تعادلها
الفصل التاسع
عشر لائحة استخدام الطيارين
213 · المادة 213
#تسري أحكام هذه اللائحة على طياري المؤسسة
214 · المادة 214
#يشترط للتعيين والترفيع في مراتب و درجات جدول الراتب و درجات جدول الراتب الملحق بهذه اللائحة توفر ما يلي : آ= الطيارون المساعدون : طيار تحت التدريب : 1 - شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها. 2 - اجازة طيار تجاري (Commercial ) معتدة من الطيران المدني 3 - شهادة طيران آلي (Instrument rating) 4 - اضافة أحد طرازات طائرات المؤسسة على اجازته خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة ، يسرح حكما بنهايتها في حال عدم تحقيق هذا الشرط المرتبة الثالثة : 1 - المؤهلات المطلوبة لمرتبة طيار تحت التدريب 2 - تحقيق ( 300) ساعة طيران تحت التدريب على الأقل 3 - أن يكون قد كلف بمهمة طيار مساعد مسؤول. 4 - اضافة أحد طرازات الطائرات، عندما تكلفه ادارة المؤسسة بذلك المرتبة الثانية : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثالثة. 2 - بلوغ ساعات طيرانه مدة ( 1500 ) ساعة كطيار مساعد مسؤول. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات، عندما تكلفه ادارة المؤسسة بذلك المرتبة الاولى : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثانية 2 - بلوغ ساعات طيرانه مدة ) 3000 ) ثلاثة آلاف ساعة طيار مساعد مسؤول. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات التي تحددها ادارة المؤسسة بذلك ب = الطيارون القادة : المرتبة الثالثة : 1 - شهادة طيار خط جوي سورية. 2 - بلوغ ساعات الطيران الاجمالية ( 4000 ) ساعة طيران ، منها 500 ساعة على الاقل خبرة قيادة ، تتضمن ( 150 ) ساعة طيران كقائد مسؤول على أحد الطرازات العاملة بالمؤسسة بدرجة مرضية. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات ، اذا كلفته ادارة المؤسسة بذلك المرتبة الثانية : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثالثة 2 - بلوغ ساعات طيرانه ( 2500 ) ساعة كطيار قائد مسؤول على أحد طرازات طائرات المؤسسة أو ما يعادلها. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات، اذا كلفته ادارة المؤسسة بذلك المرتبة الاولى : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثانية. 2 - بلوغ ساعات طيرانه ( 5000 ) ساعة كطيار قائد مسؤول على ) ساعة كطيار قائد مسؤول على أحد مرارات طائرات المؤسسة أو ما يعادلها. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات، اذا كلفته ادارة المؤسسة بذلك المرتبة الممتازة : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الأولى : 2 - بلوغ ساعات طيرانه 7500 ساعة كطيار فائد مسؤول على أحد طرازات طائرات المؤسسة أو ما يعادلها. 3- اضافة احد طرازات الطائرات: اذا كلفته ادارة المؤسسة بذلك.
215 · المادة 215
#يتم التعيين في الدرجة الدنيا للمرتبة. ويجوز منح درجة اضافية مع قدم سنة في المرتبة عن كل 625 ساعة طيران زائدة عن الحد الادنى المطلوب. الترفيع
216 · المادة 216
#استثناء من الاحكام العامة للترفيع الواردة في هذا النظام. يقف ترفيع الطيار عند بلوغه نهاية مربوط المرتبة التي يشغلها حتى استكماله شروط المرتبة الأعلى تعويض الطيران
217 · المادة 217
#يستفيد الطيارون القادة والمساعدون (ما عدا المتدربين ( من تعويض طيران وفقا لجدول رواتب الطيارين.
218 · المادة 218
#عند بلوغ الطيار القائد الحد الاقصى لراتب الدرجة الممتازة ، والطيار المساعد الحد الاقصى لراتب الدرجة الأولى ، يزاد تعويض الطيران سنويا بمعدل 150 ل.س للطيار القائد و 75 لمس للطيار المساعد ، وذلك بدءا من السنة التي تلي بلوغهم الحد الاقصى وحتى غاية السنة الخامسة عشرة.
219 · المادة 219
#آ = عند تشغيل طرازات ذات وزن اجمالي اكثر من 75 طنا واعتماد الطيار للعمل عليها ، يمنح تعويضا شهريا مقطوعا وفقا لما يلي : اولا : طراز الطائرات التي يزيد وزنها الاجمالي عند فلاع عن 75 طنا وحتى 175 طنا: 600 ل.س للطيار القائد 400 ل.س للطيار المساعد ثانيا : طراز الطائرات التي يبلغ وزنها الاجمالي عندا. ملاع عن 175 طنا فما فوق : 800 ل.س للطيار القائد 600 ل.س للطيار المساعد ب = وفي حال اعتماد الطيار للعمل على أكثر من طراز ، يمنح التعويض الأعلى
220 · المادة 220
#تعتبر تعرفة ساعة الطيران والعمل الإضافية المحددة في جدول رواتب الطيارين موحدة لكافة الطرازات.
221 · المادة 221
#تحسب تعويضات الانتقال للطيارين على اساس الراتب المقطوع.
الفصل العشرون
لائحة استخدام المهندسين
222 · المادة 222
#تسري احكام هذه اللائحة على المهندسين في المؤسسة
223 · المادة 223
#يقصد بالمهندس : الحاصل على شهادة هندسية بالاختصاصات المحددة بالمادة 5 من القانون رقم 17 تاريخ 1973/7/2 شروط التعيين -
224 · المادة 224
#آ = يعين المهندسون على مراتب و درجات هذا الجدول، وفقا لما يلي 1 - البكالوريوس في الهندسة : بالدرجة الرابعة من المرتبة الرابعة. 2 - الماجستير في الهندسة : بالدرجة الثالثة من المرتبة الرابعة. 3- الدكتوراه في الهندسة بالدرجة الثانية من المرتبة الرابعة. ب = تراعى الخدمات السابقة المؤداة بعد تاريخ الحصول على المؤهل وفقا للأحكام العامة المقررة في هذا النظام اضافة طرازات الطائرات -
225 · المادة 225
#يلتزم المهندس تبعا لاختصاصه بإضافة طرازات طائرات المؤسسة على اجازته وفقا للأنظمة النافذة لدى مديرية الطيران المدني، وعلى النحو التالي : 1 - أن يضيف طرازا واحدا من طرازات الطائرات التي تحددها المؤسسة في كل مرتبة يرقى اليها. 2 - عند ادخال نوع جديد من الطائرات على اسطول المؤسسة ، يلتزم المهندس من المرتبة الثالثة وما فوقها بإضافة الطراز الجديد خلال ثلاث سنوات من تاريخ ادخاله ، اذا طلبت اليه الادارة ذلك ويعتبر طراز البوينغ 727 و 747 من اسطول المؤسسة الحالي، يلتزم المهندس باضافتهما وفق احكام الفقرة الأولى من هذه المادة
226 · المادة 226
#آ = معقد المؤسسة وعلى نفقتها دورة تدريبية على الطراز المطلوب خلال السنة والنصف الاولى من الفترة التي تحددها للمهندس لاضافته الطرازات المطلوبة. ب = ان عدم اضافة الطراز من قبل المهندس خلال الفترة المحددة ، قبل المهندس خلال الفترة المحددة ، يعتبر اخلالا منه بالتزاماته الجوهرية ، ويترتب على هذا الاخلال حرمانه من الترفيع.
227 · المادة 227
#يعود للوزير بناء على اقتراح المدير العام تحديد الوظائف الهندسية التي يعفي شاغلوها من التزام اضافة الطرازات حسب طبيعة العمل - التعويضات -
228 · المادة 228
#يستفيد المهندسون من تعويض الاختصاص بنسبة 50% ومن تعويض طبيعة العمل بعد اقصى قدره 100% من الراتب المقطوع وفقا للنصوص والاحكام الواردة حصرا في المرسوم التشريعي 49 لعام 1974
229 · المادة 229
#آ = يستفيد المهندسون من تعويضات لقاء اضافتهم طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة ، وفقا لما يلي : 60 ل.س للطرازات التي يقل وزنها الاجمالي عند الاقلاع عن 75 طنا. 80 ل.س للطرازات التي يبلغ وزنها الاجمالي عند الاقلاع 75 طنا وحتى 175 طنا. 100 ل.س للطرازات التي يزيد وزنها الاجمالي عند الاقلاع عن 175 طنا ب = عند تنسيق الطراز أو ايقافه نهائيا عن العمل ، أو الغاء اجازة المهندس أو سحبها ، أو الغاء اعتمادها من الاجازة ، يعود لمجلس الادارة اتخاذ القرار بشأن قطع تعويض الطراز أو ايقافه المهندس المرافق -
230 · المادة 230
#عند تكليف المهندس بمرافقة الطائرة المراقبة أو فحص أجهزة معينة اثناء الطيران ، يعتبر موفدا بمهمة مؤقتة تتحمل المؤسسة نفقات مبيته واطعامه ، ويتقاضى ثلث المياومات السفرية لقاء النفقات النثرية
الفصل الحادي
والعشرون لائحة استخدام مهندسي الصيانة
231 · المادة 231
#تسري احكام هذه اللائحة على مهندسي الصيانة الأرضيين
232 · المادة 232
#يقصد بمهندس الصيانة ، ما يلي : آ = مهندس الصيانة : المتخرج من معهد معتمد ويحمل اجازة في صيانة الطائرات، معادلة من الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية ب = الميكانيكي المجاز : الذي يحمل اجازة او اكثر في صيانة الطائرات صادرة عن الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية. شروط التعيين الخاصة -
233 · المادة 233
#يشترط للتعيين والترفيع في مراتب و درجات جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة توفر ما يلي : المرتبة الخامسة : بالدرجة الرابعة : آ = اجازة (A) مفردة في صيانة هياكل الطائرات. ب = او اجازة (C) مفردة في صيانة محركات الطائرات ج = أو اجازة (( مفردة في صيانة الاجهزة الكهربائية او الدقيقة. د = او اجازة (MR) مفردة في صيانة الأجهزة اللاسلكية والملاحية. المرتبة الخامسة : بالدرجة الثالثة : آ = اجازة ( C, A) مزدوجة في صيانة هياكل ومحركات الطائرات. ب = او اجازة (XX) مزدوجة في صيانة الاجهزة الكهربائية والدقيقة. ج = او اجازة (2) مزدوجة في صيانة الاجهزة الكهربائية والطيار الآلي. د = أو اجازة (XX) مزدوجة في صيانة الاجهزة الدقيقة والطيار الآلي. ه = أو اجازة (AR) مزدوجة في صيانة اللاسلكي والرادار. و = أو اجازة (AR) مزدوجة في صيانة اللاسلكي والطيار الآلي. ز = أو اجازة مفردة من الاجازات المذكورة مع خبرة (8) سنوات في عمل سابق يتفق واختصاص هذه الاجازة باقي المراتب : آ = للتعيين حسب المؤهل والخبرة وفقا للاحكام العامة من هذا النظام. ب = للترفيع بعد اضافة الطرازات من هذا النظام الشروط الخاصة بالترفيع -
234 · المادة 234
#يقف ترفيع مهندس الصيانة عند سقف مرتبته ، ولا يرفع للمرتبة الأعلى الا بعد استيفاء شروطها من حيث القدم واضافة الطرازات التي حددها هذا النظام.
235 · المادة 235
#لا يرفع مهندس الصيانة الى المرتبة الثالثة الا اذا كانت اجازته شاملة لكافة طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة باختصاصه بالنسبة لحاملي الاجازة المفردة ، وشاملة لنوعين على الأقل بالنسبة لحاملي الاجازة المزدوجة اذا وفرت المؤسسة للمهندس شروط الإضافة
236 · المادة 236
#اذا حصل مهندس الصيانة الذي يحمل اجازة مفردة ، على اختصاص ثان من اختصاصات فئة اجازته ، يمنح درجة واحدة من درجات مرتبته لمرة واحدة فقط ، الا اذا كانت مرتبته السادسة فيرفع الى الدرجة الدنيا من المرتبة الخامسة الطرازات
237 · المادة 237
#آ = يقصد بإضافة الطراز (Rating) الاختصاص الذي يضيفه مهندس الصيانة على اجازته لإحدى طائرات المؤسسة ، ويخول بموجبه التوقيع على صلاحية الطائرة في اختصاصه. ب = تشمل الاجازة ، اختصاصيين متجانسين ، والغاية من تحديد الفئة حصر اختصاصات المجاز في عمله ، وتعيين الطرازات التي يلتزم باضافتها ، بما لا يتعارض مع أنظمة الطيران المدني السوري ، وتتوزع فئات الاجازات كما يلي: 1 - هيكل ومحرك 2 - كهرباء وعدادات 3 - عدادات وطيار آلي 4 - كهرباء وطيار آلي 5 - لاسلكي ورادار 6 - لاسلكي وطيار آلي
238 · المادة 238
#يلتزم مهندس الصيانة ، بإضافة طراز واحد على الاقل من طرازات طائرات المؤسسة ، من فئة اجازته ، في كل مرتبة يعين فيها أو يرفع اليها
239 · المادة 239
#تعقد المؤسسة دورة تدريبية على الطراز المطلوب خلال السنة والنصف الاولى من الفترة التي تحددها لمهندس الصيانة لإضافة الطرازات المطلوبة
240 · المادة 240
#اذا أدخل نوع جديد من الطائرات على أسطول المؤسسة ، يلتزم مهندس الصيانة من المرتبة الثالثة وما فوقها ، بإضافة هذا النوع على اجازته حسب اختصاصه، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ ادخال هذا النوع الجديد اذا طلبت منه الادارة ذلك ، ويعتبر طراز البوينغ ( 727 و 747 ) من أسطول المؤسسة الحالي يلتزم بإضافتهما وفقا لأحكام المادة ( 225) من هذا النظام.
241 · المادة 241
#ان عدم اضافة الطراز من قبل مهندس الصيانة خلال الفترة المحددة ، يعتبر اخلالا منه بالتزاماته الجوهرية ، ويترتب على هذا الاخلال حرمانه من الترفيع ويعطى مهلة سنة اخرى ، فان لم يضف الطراز المطلوب خلالها جاز للمؤسسة انهاء خدمته ، أو نقله للائحة استخدام أخرى من لوائح استخدام هذا النظام اذا توفرت فيه شروطها ، وفي هذه الحالة الاخيرة تطبق عليه أحكام اللائحة المنقول اليها من حيث الراتب والحقوق والواجبات الاخرى المحددة فيها
242 · المادة 242
#يعود للوزير بناء على اقتراح المدير العام تحديد وظائف الادارة الفنية التي يعفى شاغلوها من التزام اضافة الطرازات حسب طبيعة العمل تعويض الطراز
234 · المادة 234
#آ= يستفيد مهندسو الصيانة من تعويضات شهرية لقاء اضافتهم طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة وفقا لما يلي : 60 ل.س للطرازات التي يقل وزنها الاجمالي عند الاقلاع عن 75 طنا. 80 ل.س للطرازات التي يبلغ وزنها الاجمالي عند الاقلاع 75 طنا وحتى 175 طنا. 10 ل.س للطرازات التي يزيد وزنها الاجمالي عند الاقلاع عن 175 طنا. ب = عند تنسيق الطراز أو ايقافه نهائيا عن العمل ، أو الغاء اجازة المهندس أو سحبها ، أو الغاء اعتمادها الاجازة ، يعود لمجلس الادارة اتخاذ القرار بشأن قطع تعويض الطراز أو ايقافه تعويض التعمير والكشوفات
244 · المادة 244
#يمنح مهندس الصيانة المعتمد من الطيران المدني للتوقيع على عمليات التعمير أو الكشوفات الخاصة عند تكليفه بذلك - تعويضا شهريا قدره 75 ل.س طيلة فترة اعتماده وقيامه بالعمل فعلا
245 · المادة 245
#تحدد مجالات التعمير والكشوفات الخاصة ، بلائحة يصدرها المدير العام بناء على اقتراح مدير الادارة الفنية
الفصل الثاني
والعشرون لائحة استخدام المهندسين الجويين
246 · المادة 246
#تسري أحكام هذه اللائحة على المهندسين الجويين.
247 · المادة 247
#يقصد بالمهندس الجوي ، الفني الذي يحمل اجازة معتمدة من سلطات الطيران المدني ، للعمل كمهندس جوي شروط التعيين
248 · المادة 248
#يشترط في التعيين على هذه اللائحة ، توفر ما يلي : 1 - حيازة شهادة الدراسة الثانوية العامة العلمية أو الصناعية أو ما يعادلها 2 - حيازة اجازة مهندس جوي من أحد المعاهد المعتمدة لهذا الاختصاص معادلة من الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية. 3 - اجادة اللغة الانكليزية والمصلحات الخاصة بالطيران شروط المراتب.
249 · المادة 249
#يتم التعيين والترفيع بمراتب ودرجات هذه اللائحة بمراعاة الشروط التالية : المهندس الجوي تحت التدريب : 1 - يعين المهندس الجوي تحت التدريب بالدرجة الرابعة من المرتبة الخامسة. 2 - يلتزم المهندس الجوي المعين تحت التدريب والتأهيل باضافة أحد طرازات الطائرات العاملة بالمؤسسة على اجازته خلال مدة حدها الاقصى سنة ، وفي حال عدم اضافته الطراز يعتبر مخلا بالتزاماته ويفصل من الخدمة بنهاية مدة التدريب 3 - يمنح المهندس تحت التدريب الراتب الشهري المقطوع فقط ولا يستفيد من تعويض الطيران والاختصاص ولا من اجور الساعات الاضافية. المرتبة الخامسة : 1 - تحقيق ما لا يقل عن 300 ساعة طيران تحت التدريب ونجاحه في الاختبار يثبت بعدها بالدرجة الثالثة من المرتبة الخامسة 2 - اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة به. المرتبة الرابعة : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الخامسة 2 - بلوغ ساعات طيرانه 2500 ساعة على الاقل 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة المرتبة الثالثة : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الرابعة. 2 - بلوغ ساعات طيرانه 5000 ساعة على الاقل 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة به. المرتبة الثانية : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثالثة. 2 - بلوغ ساعات طيرانه 7500 ساعة على الاقل 3- اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة به المرتبة الأولى : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثانية 2 - بلوغ ساعات طيرانه 10000 ساعة على الاقل. 3- اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة المرتبة الممتازة : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الأولى 2 - بلوغ ساعات طيرانه 12500 ساعة على الاقل. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة به. التعويضات - تعويض الطيران :
250 · المادة 250
#آ = يمنح المهندس الجوي المعتمد تعويض طيران بنسبة 100% من الراتب الشهري المقطوع وفقا للاحكام العامة من هذا النظام ب = عند بلوغ راتب المهندس الجوي سقف الدرجة الممتازة يزاد تعويض الطيران سنويا بمعدل 75 ليرة سورية بدءا من السنة التي تلي بلوغه الحد الاقصى وحتى غاية السنة الخامسة عشرة. تعويض الطراز :
251 · المادة 251
#آ = يطبق جدول الرواتب وتعويض الطيران المنصوص عنه في هذه اللائحة على طرازات الطائرات العاملة التي لا يزيد وزنها الاجمالي عند الاقلاع عن 75 طنا ب = يمنح المهندس الجوي عند اعتماده على الطرازات العاملة التي يزيد وزنها عن ذلك تعويض طراز قدره : 200 ل.س الطراز الطائرات التي يزيد وزنها الاجمالي عند الاقلاع عن 75 طنا وحتى 175 طنا 300 ل.س لطراز الطائرات التي يبلغ وزنها الاجمالي عند الاقلاع 175 طنا فما فوق
الفصل الثالث
والعشرون لائحة استخدام ضباط العمليات الجوية -
252 · المادة 252
#تسري أحكام هذه اللائحة على ضباط العمليات الجوية.
253 · المادة 253
#يقصد بضابط العمليات الجوية ، المجاز من سلطات الطيران المدني السوري بأعمال ملاحة وترحيل الطائرات .(Despatcher) شروط التعيين الخاصة - تحت التدريب :
254 · المادة 254
#يشترط فيمن يرشح للتعيين بوظيفة ضابط عمليات جوية تحت التدريب ما يلي: 1 - شهادة الدراسة الثانوية - الفرع العلمي 2 - اجادة اللغة الانكليزية
255 · المادة 255
#يتم تعيين المرشح تحت التدريب بمنحه دراسية تعادل راتب الشهادة الثانوية ويجري تدريبه وتأهيله خلال فترة لا تقل عن سنتين ، وفقا للمراحل التالية: 1 - يتبع دورة تحضيرية محلية مدتها ثلاثة اشهر ، تحدد الادارة منهاجها وشروطها 2 - يوفد الناجح في الدورة التحضيرية الى أحد مركز سلامة الطيران لاتباع دورة « عمليات جوية » 3 - يجتاز الناجح دورة على أحد طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة. 4 - يعمل تحت الاشراف والمراقبة لمدة كافية تؤهله المتقدم الى سلطات الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية لاعتماده والحصول على اجازة ملاح، حيث يجري تعيينه في الدرجة الدنيا من المرتبة السابعة.
256 · المادة 256
#يشترط للتعيين والترفيع في مراتب و درجات جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة توفر ما يلي : المرتبة السادسة : 1 - شهادة الدراسة الثانوية - الفرع العلمي. 2 - شهادة عمليات جوية ، معتمدة أو معادلة من سلطات الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية ، مضافا عليها احد طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة المرتبة الخامسة : 1 - تحقيق مؤهلات المرتبة السادسة. 2 - اضافة طراز آخر من طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة ان وجد المرتبة الرابعة : 1 - تحقيق مؤهلات المرتبة الخامسة. 2 - اضافة طراز آخر على الاقل من طرازات الطائرات التي تهبط في مطارات الجمهورية العربية السورية ، ان وجد. 3 - او التعيين حملة شهادة عمليات جوية متقدمة F.O. SUPERVISOR) او شهادة (F. NAVIGATOR) او شهادة.A.L.T.P) المرتبة الثالثة : 1 - تحقيق مؤهلات المرتبة الرابعة. 2 - اضافة طراز آخر على الاقل من طرازات الطائرات التي تهبط في مطارات الجمهورية العربية السورية، ان وجد. المرتبة الثانية : 1 - تحقيق مؤهلات المرتبة الثالثة 2 - اضافة كافة طرازات الطائرات التي تهبط في مطارات الجمهورية العربية السورية التي تحددها المؤسسة. المرتبة الأولى : 1 - للترقية والترفيع لحملة شهادة ( NAVIGATOR... أو شهادة (ALT.R) ( فيما اذا هيأت له المؤسسة لذلك. الرحلات الملاحية -
257 · المادة 257
#عند تكليف ضابط العمليات الجوية بالرحلات الملاحية المقررة ، يعتبر موفدا بمهمة مؤقتة وتتحمل المؤسسة نفقات مبيته واطعامه ويتقاضى ثلث المياومات السفرية لقاء النفقات النثرية.
الفصل الرابع
والعشرون لائحة استخدام المضيفين والمضيفات الجويين
258 · المادة 258
#تسري أحكام هذه اللائحة على المضيفين والمضيفات والمؤهلين للطيران والعاملين على الخطوط الجوية وبشكل دائم. شروط التعيين الخاصة
259 · المادة 259
#يشترط فيمن يرشح للتعيين بوظيفة مضيف جوي أو مضيفة جوية ، ما يلي : 1 - ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية على الاقل. 2 - اجادة احدى اللغتين الانكليزية أو الافرنسية والالمام بالأخرى. 3 - أن لا يقل السن عن 18 سنة ولا يتجاوز الخامسة والعشرين. 4 - توفر اللياقة الطبية لهذه الوظيفة ، وتجري من قبل الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة 5 - توفر اللياقة الشخصية 6 - أن تكون المرشحة - لوظيفة مضيفة جوية عازبة.
260 · المادة 260
#آ - يجري تعيين المضيف او المضيفة الجوية براتب الشهادة العلمية التي يحملها لفترة تعليم وتدريب على الارض وفي الجو مدتها ثمانية أشهر منها شهران لتحسين اللغة تعطى فيها دروس نظرية وتدريبات عملية تحقق فيها مالا يقل عن 200 ساعة طيران. ب - يخضع المضيف او المضيفة بنهاية فترة التعليم والتدريب لاختبارات مسلكية حيث يمين من ينجح فيها على أحكام هذه اللائحة ، وتنهى خدمة من لا ينجح.
261 · المادة 261
#يعين المضيف او المضيفة الناجح في الاختبارات المشار اليها بالمادة السابقة في الدرجة الدنيا من المرتبة 4 من جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي للنجاح.
262 · المادة 262
#يشترط للتعيين والترفيع في مراتب و درجات جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة توفر ما يلي : المرتبة الرابعة : 1 - شهادة الدراسة الثانوية على الاقل. 2 - اجتياز اختبارات التدريب الارضي والجوي بنجاح. 3 - النجاح في الدورة المسلكية. 4 - تحقيق مالا يقل عن 200 ساعة طيران. المرتبة الثالثة : 1 - تحقيق شروط المرتبة الرابعة 2 - بلوغ ساعات الطيران 2500 ساعة. المرتبة الثانية : 1 - تحقيق شروط المرتبة الثالثة 2 - بلوغ ساعات الطيران 5000 ساعة. المرتبة الأولى : 1 - تحقيق شروط المرتبة الثانية 2 - بلوغ ساعات الطيران 7500 ساعة.
263 · المادة 263
#يمنح عنصر الضيافة الجوية الذي يجيد لغة حية ) اضافة للإنكليزية ( درجة واحدة على ان ينجح في اختبار مسلكي تجريه له لجنة رسمية من وزارة التربية تعويض الطيران -
264 · المادة 264
#يستفيد عناصر الضيافة الجوية من تعويض طيران بنسبة 60 من الراتب المقطوع وفقا للأحكام العامة من هذا النظام. انتهاء الخدمة
265 · المادة 265
#أ. تنهى خدمة المضيفة الجوية عند إيقافها نهائيا عن الطيران, أو إتمامها الخمسين من العمر ب. تنتهي خدمة المضيف الجوي عند إيقافه نهائياً عن الطيران أو إتمامه الخامسة ج. يجوز لإدارة المؤسسة تطبيق نص الفقرتين ( آ / ب ) من هذه المادة على عناصر الضيافة الجوية الذين انتهت خدماتهم ولازالوا يعملون لدى المؤسسة
266 · المادة 266
#ينقل بقرار من المدير العام المضيف الجوي أو المضيفة الجوية بناءً على طلب منهما عند انتهاء الخدمة بسبب السن المحدد لكل منهما في نظام الشركة أو الزواج أو الإيقاف عن الطيران إلى لائحة استخدام أخرى. ويحدد الراتب الجديد للمنقول كما يلي:الفصل الخامس والعشرون 1- وفقاً للائحة الاستخدام المنقول وإليها وعلى أساس الشهادة التي يحملها مضافاً إليه كافة الترفيعات المستحقة عن سنوات الخدمة التي أمضاها في المؤسسة. يستثنى من تحديد الراتب الجديد المنصوص عنه في المادة السابقة: الذين ينقلون بسبب بلوغهم السن المحددة في المادة 265 والذين أمضوا في الخدمة عشر سنوات. حيث يجري نقلهم بنفس الرواتب التي وصلوا إليها. لائحة استخدام العمال الفنيين
267 · المادة 267
#تسري أحكام هذه اللائحة على العمال الفنيين الذين يعينون للقيام بأحد الاعمال المهنية التالية : ) - ميكانيك الطائرات - ميكانيك السيارات المعدات الارضية - التغليف المعدني - التغليف القماشي - اللاسلكي - الآلات الدقيقة - الهيدروليك - المحركات الحدادة الخراطة - التسوية - الكهرباء - النجارة - وسائل النجاة - الدهان - المخابر - التمريض - الخط - الرسم - الغسيل والكوي - المقاسم والهاتف... ) ، وأي اختصاص مهني آخر يدخل في مجال عمل الطيران شروط التعيين الخاصة
268 · المادة 268
#يشترط للتعيين في مراتب و درجات جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة ، توفر ما يلي: المرتبة الخامسة : 1 - مؤهلات فنية أولية أو خبرة لا تقل عن أربع سنوات 2 - شهادة الدراسة الاعدادية الصناعية أو شهادة مدرسة الصنائع الجوية ( المدرسة الفنية ) أو مؤهلات مهنية في مستواها ، ويعين بالدرجة الثالثة من هذه المرتبة. 3 - أو شهادة سوق خاصة مع خبرة ميكانيك لا تقل عن أربع سنوات لعامل المعدات الارضية ، ويعين بالدرجة الثالثة من هذه المرتبة. 4 - أو شهادة مدرسة الصنائع الجوية ( المدرسة الفنية ) بالإضافة لشهادة الدراسة الاعدادية ، ويعين بالدرجة الثانية من هذه المرتبة. المرتبة الرابعة : 1 - شهادة الدراسة الثانوية الفنية الصناعية. المرتبة الثالثة : 1 - شهادة المعهد الفني. 2 - أو شهادة المعاهد المتوسطة الصناعية.
269 · المادة 269
#يعود لمجلس الادارة تقرير المستوى الفني للمؤهل المهني من غير الشهادات المدرسية
270 · المادة 270
#يجوز للمدير العام الاستعاضة عن المؤهل العلمي الفني المطلوب للتعيين بخبرة مهنية وفقا للاحكام العامة للتعيين
271 · المادة 271
#يتم تعيين العامل الفني بعد نجاحه بمسابقة عامة ، أو بفحص مسلكي من قبل لجنة تحددها الادارة الترفيع -
272 · المادة 272
#ان الشروط الخاصة المحددة للتعيين لا تحول دون الترفيع
273 · المادة 273
#يرفع العامل الفني الى معلم مهني بعد نجاحه بفحص مسلكي تجريه له الادارة.
274 · المادة 274
#لا يرفع الى مرتبة ( معلم مهني ممتاز ( الا الناجح في دورة اختصاص فنية حدها الادنى شهر. - التعويضات -
275 · المادة 275
#يمنح العامل الفني المعتمد من الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية للتوقيع على صلاحية الطائرة أو أجهزتها مما يدخل باختصاصه ، تعويض اعتماد شهري قدره 25 خمسة وعشرون ليرة سورية لكل اختصاص معتمد
الفصل السادس
والعشرون لائحة استخدام السائقين.
276 · المادة 276
#تسري احكام هذه اللائحة على سائقي السيارات والآليات الارضية والدراجات النارية. شروط التعيين الخاصة -
277 · المادة 277
#يشترط للتعين في مراتب و درجات جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة ، توفر ما يلي : المرتبة الرابعة : 1 - شهادة سوق دراجة نارية منى على تاريخ حيازتها مدة لا تقل عن سنتين 2 - او شهادة سوق خاصة مضى على تاريخ حيازتها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات المرتبة الثالثة : 1- شهادة سوق عامة مضى على تاريخ حيازتها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات باقي المراتب : للترفيع ، او التعيين في ضوء الخبرات المتوفرة وفقا للاحكام العامة للتعيين شروط الترفيع الخاصة
278 · المادة 278
#يرفع الى المرتبة الأولى السائقون الذين تغطي شهاداتهم كافة انواع السيارات والمركبات العاملة في المؤسسة التعويضات -
279 · المادة 279
#يستفيد عناصر هذه اللائحة من تعويض قيادة الآلية ، وفقا للاحكام العامة من هذا النظام.
الفصل السابع
والعشرون لائحة استخدام العمال العاديين -
280 · المادة 280
#تسري احكام هذه اللائحة على العمال الماديين ( غير الفنيين ( الذين يعينون بأحد الاعمال التالية : مراسل - حاجب - حارس - عتال - منظف... وأي عمل آخر مماثل شروط التعيين الخاصة -
281 · المادة 281
#آ = يتم تعيين العامل العادي في اول مربوط المرتبة السادسة. ب = يمنح العامل الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية درجة اضافية وينج حامل شهادة الدراسة الاعدادية درجتين اضافيتين الترفيع.
282 · المادة 282
#يرفع الى المرتبة الاولى من جدول رواتب المسال العاديين الملحق بهذه اللائحة ، حملة الشهادة الابتدائية والاعدادية فقط.
الباب الثالث
الاحكام الانتقالية والختامية
الفصل الثامن
والعشرون الاحكام الانتقالية أسس التصنيف :
283 · المادة 283
#تعتبر اوضاع العاملين في المؤسسة من حيث الرواتب المقطوعة التي يتقاضونها والوظائف التي يشغلونها بتاريخ نفاذ هذا النظام اساسا لتصنيفهم وفق لوائح الاستخدام الملحقة به.
284 · المادة 284
#لا يصنف بمقتضى هذا النظام الا العرب السوريين ومن في حكمهم ، اما غير السوريين فيستمر بالتعاقد حسب الاحكام المبينة في الفصل الخاص من هذا النظام.
285 · المادة 285
#يتم تصنيف العاملين في لوائح ومراتب و درجات هذا النظام ، وفقا لما يلي: 1 -الطيارين يصنفون بالدرجات التي يستوفون شروطها مع منحهم ترفيعا مع قدم سنة في المرتبة عن كل ( 625 ) ساعة طيران تزيد عن الحد الادنى المطلوب المرتبة. 2 - باقي العاملين : يصنفون بالمرتبة والدرجة المقابلة لرواتبهم المقطوعة ، وباللائحة التي تتفق القائمون بها فعلا ، واذا لم يكن لرواتبهم المقطوعة درجة تقابلها ، يصنفون بالدرجة الاعلى مباشرة 3 - يحتفظ المصنف بقدمه المؤهل للترفيع ، ويعتبر قدمه في مرتبة التصنيف حسب الدرجة المصنف بها لجنة التصنيف :
286 · المادة 286
#يتم التصنيف بقرار من المدير العام ، بناء على اقتراح لجنة تشكل برئاسته او معاونه ، وعضوية كل من آ - مدير الشؤون الادارية... ب - مدير ادارة العامل ج - ممثل عن النقابة
287 · المادة 287
#تقوم اللجنة بدراسة اوضاع العاملين بالمؤسسة في ضوء ملفاتهم الشخصية وترفع اقتراحاتها وتوصياتها الى المدير العام حول تصنيفهم بالمراتب والدرجات التي يستحقونها في لوائح هذا النظام ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.
288 · المادة 288
#يجوز للجنة التصنيف ان تنظر في تسوية أوضاع العاملين على مؤهلات علمية أو مهنية أعلى من المؤهلات التي عينوا على أساسها ، ممن لم تسو أوضاعهم وذلك باقتراح تصنيفه أوضاعهم وذلك باقتراح تصنيفهم بالحد الادنى من المرتبة تخولهم شهاداتهم حق التعيين فيها وفق لوائح هذا النظام بشرط ان تكون هذه المؤهلات متناسبة مع طبيعة عملهم الاعتراض على التصنيف :
289 · المادة 289
#آ = يحق للعامل المصنف أن يعترض على قرار تصنيفه ، وذلك بطلب يقدمه للمدير العام يبين فيه الاسباب والمؤيدات لاعتراضه ، خلال شهرين من تاريخ صدور قرار التصنيف ب = يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات على التصنيف ، يشترك فيها 1 - اعضاء لجنة التصنيف 2 وعضوين من مجلس الادارة يسميهما المدير العام. ج = تعيد اللجنة النظر في تصنيفه على ضوء الاسباب ومؤيداتها ، ويصدر المدير العام بناء على اقتراح اللجنة قرارا قطعيا بتصنيفه النهائي.
الفصل التاسع
والعشرون الاحكام الختامية
290 · المادة 290
#عند تنازع نص خاص في احدى لوائح الاستخدام مع نص من الاحكام العامة المبينة في الباب الأول من هذا النظام، يعمل بالنص الخاص أولا ، ثم النص العام ثانيا
291 · المادة 291
#يعتبر قانون العمل الموحد رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ، مرجعا في الحكم بالنسبة لكل مالم يرد عليه النص في هذا النظام.
292 · المادة 292
#يستثنى العاملون الخاضعون لأحكام هذا النظام من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته
293 · المادة 293
#تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النظام.

