التشريعات السورية

149 · المادة 149

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

149

يعتبر الدوام من اقدس الواجبات الوظيفية وهو من النظام العام الذي لا يجوز خرقه او تجاوزه ، يتوقف حسن سير العمل وانتظامه على دقة الالتزام به كما ان تخصيص اوقات الدوام بكاملها لأداء الخدمة العامة امانة اناطها الوطن والمجتمع بالعامل ، وقد ترك تنفيذ مسؤوليات هذه الامانة مرتبطا بأخلاق العامل ووجدانه ولهذا يتوجب على العامل ان يراعي المواعيد المعينة للحضور والانصراف حسب التعليمات التي تصدر عن المؤسسة.