149
يعتبر الدوام من اقدس الواجبات الوظيفية وهو من النظام العام الذي لا يجوز خرقه او تجاوزه ، يتوقف حسن سير العمل وانتظامه على دقة الالتزام به كما ان تخصيص اوقات الدوام بكاملها لأداء الخدمة العامة امانة اناطها الوطن والمجتمع بالعامل ، وقد ترك تنفيذ مسؤوليات هذه الامانة مرتبطا بأخلاق العامل ووجدانه ولهذا يتوجب على العامل ان يراعي المواعيد المعينة للحضور والانصراف حسب التعليمات التي تصدر عن المؤسسة.

