150
تكون ساعات دوام العمل الرسمي لغير افراد الركب الطائر ثماني ساعات كحد اقصى في اليوم الواحد و 48 ساعة في الاسبوع تتخللها فترة او فترات لا تقل مدتها عن ساعة لتناول الطعام والراحة ، ولا تدخل في حسابها
التشريعات السورية
150
تكون ساعات دوام العمل الرسمي لغير افراد الركب الطائر ثماني ساعات كحد اقصى في اليوم الواحد و 48 ساعة في الاسبوع تتخللها فترة او فترات لا تقل مدتها عن ساعة لتناول الطعام والراحة ، ولا تدخل في حسابها