التشريعات السورية

150 · المادة 150

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

150

تكون ساعات دوام العمل الرسمي لغير افراد الركب الطائر ثماني ساعات كحد اقصى في اليوم الواحد و 48 ساعة في الاسبوع تتخللها فترة او فترات لا تقل مدتها عن ساعة لتناول الطعام والراحة ، ولا تدخل في حسابها