151
يمنح العامل راحة اسبوعية مدتها 24 ساعة بعد كل 6 ايام وللمؤسسة الحق في تحديد موعد الاستفادة هذه الراحة في أحد أيام الاسبوع.
التشريعات السورية
151
يمنح العامل راحة اسبوعية مدتها 24 ساعة بعد كل 6 ايام وللمؤسسة الحق في تحديد موعد الاستفادة هذه الراحة في أحد أيام الاسبوع.