التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

151

يمنح العامل راحة اسبوعية مدتها 24 ساعة بعد كل 6 ايام وللمؤسسة الحق في تحديد موعد الاستفادة هذه الراحة في أحد أيام الاسبوع.