التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

152

لمجلس الادارة الحق في تنظيم ساعات الدوام الرسمي وتوزيعها بين دوام ثابت او متناوب ليلا ونهارا ، حسب مقتضيات المصلحة وتخفيضها وفقا لأحكام قانون العمل نصاب عمل الركب الطائر :