152
لمجلس الادارة الحق في تنظيم ساعات الدوام الرسمي وتوزيعها بين دوام ثابت او متناوب ليلا ونهارا ، حسب مقتضيات المصلحة وتخفيضها وفقا لأحكام قانون العمل نصاب عمل الركب الطائر :
التشريعات السورية
152
لمجلس الادارة الحق في تنظيم ساعات الدوام الرسمي وتوزيعها بين دوام ثابت او متناوب ليلا ونهارا ، حسب مقتضيات المصلحة وتخفيضها وفقا لأحكام قانون العمل نصاب عمل الركب الطائر :