148
اذا اخل احد افراد الركب الطائر بأي التزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة اعتبر مخلا بالتزاماته الجوهرية ، جاز للمدير العام اتخاذ الاجراءات القانونية التي يراها ضرورية بحقه
التشريعات السورية
148
اذا اخل احد افراد الركب الطائر بأي التزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة اعتبر مخلا بالتزاماته الجوهرية ، جاز للمدير العام اتخاذ الاجراءات القانونية التي يراها ضرورية بحقه