التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

147

للواجبات العامة يلتزم كل فرد من الركب الطائر حكما بالواجبات التالية 1 - ان يجدد اجازة طيرانه قبل موعد انتهاء سريان مفعولها ، وان يجري الفحوص الطبية الدورية لإقرار استمرار صلاحيته للطيران من قبل الجهة الطبية المختصة التي تحددها الادارة. 2 - أن يضيف الى اجازته طرازات الطائرات التي تحددها الادارة له وذلك خلال سنة من تاريخ تكليفه بذلك. 3 - التقيد بالتعليمات وتنفيذ الأوامر التي تصدر هاله الادارة ، وتأدية كافة الخدمات التي تكلفه بها سوا في الجو او على الارض وفي اي بلد داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها 4- ان يتم ما لا يقل عن 600 ساعة طيران و 450 ساعة عمل أرضي على الارض سنويا فان لم يف بهذا الالتزام في سنة ما ، لا يجوز ترفيعه ما لم يكن السبب خارجا عن ارادته ونقره الادارة. 5 - ان يتبع القواعد والتعليمات الصحية التي تفرضها الجهات الرسمية والمؤسسة من تطعيم أو حقن او اجراءات وقائية او غير ذلك 6 - ان ينفذ البرامج التدريبية والاختبارات التي تضعها الادارة وان يتقيد بنظام العمليات الجوية ودليل الطيران وكافة الانظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة الطيران الصادرة عن الطيران المدني.