146
يحظر على العامل : 1 - ان يأتي بعمل أو بمظهر مخل بشرف الوظيفة الموكولة اليه.. 2 - ان يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بموجبها تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة. 3 - ان يدلي امام القضاء بوصفه شاهدا او خصا او خبيرا بمعلومات عن اعمال تتصل بواجبات وظيفته أو بمناسبة ادائه لها ما لم ترخص له بذلك المؤسسة ولا يجوز للمؤسسة رفض الترخيص الا اذا كان منحه يمس المصلحة العامة. 4 - أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك عن طرق النشر الا اذا كان مصرحا له بذلك من قبل الادارة مع مراعاة احكام قانون التنظيم النقابي. 5 - ان يستعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة اليه الامور خارجة عن اغراض الخدمة سواء لنفسه أو لغيره. 6 - ان يعمل او يحاول عرقلة او تخريب عمليات التحويل الاشتراكي 7 - ان يخل بواجب الدوام وقدسيته. 8 - ان ينتسب لاي حزب او منظمة سياسية ممنوعة. 9 - ان يضرب عن العمل او يمتنع عنه كليا أو جزئيا. 10 – أن يحتفظ لنفسه بأصل اية ورقة من الأوراق الرسمية او بصورة عن السرية منها أو ينزع هذا الاصل او الصورة المتعلقة بعمله من الملفات للاحتفاظ به ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصيا 11 - ان يقبل منحة او ميزة لنفسه او لغيره بسبب متعلق بعمله او ان يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل 12 - ان يجمع نقودا بطريق غير قانوني لاي فردا و هيئة او جماعة ، او ان يوزع منشورات معادية أو أن يجمع احصاءات لأعراض لا تتعلق بالخدمة او غير مصرح له يجمعها 13 - ان يجمع بين وظيفته وبين اي عمل يؤديه بالذات او بالواسطة اذا كان من شأنه الأضرار بأداء واجبات الوظيفة او كان غير متفق مع مقتضياتها ويحظر عليه بشكل خاص. آ = ان يشترك في المضاربات المالية وان يمارس أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية التي تتنافى مع طبيعة وظيفته او عمله. ب = ان يقبل التكليف بأي عمل مهما كان نوعه لدى أحدى الجهات العامة والخاصة الا بموافقة الادارة. ج = ان يشترك في الاشغال والمقاولات التي يوكل اليه تحضيرها او تنفيذها او ان يحصل على مصلحة او ميزة خاصه بها. د = ان يشترك في تأسيس الشركات او ان يقبل عضوية مجالس ادارتها او اي او اي عمل فيها الا اذا كان مندوبا عن الدولة او المنظمات الشعبية ه = ان يشتري عقارات او منقولات تطرحها السلطات القضائية او الاداريه للبيع اذا كان ذلك يتصل بوظيفته او يعمله و = ان يستأجر أو يستملك الاراضي أو العقارات او التجهيزات بقصد استغلالها في المؤسسة واجبات افراد الركب الطائر

