التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

145

يترتب على العامل الواجبات التالية : آ = ان يعمل على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفل ترسيخ اسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد ب = أن يؤدي العمل المنوط به شخصيا وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة ج = أن يراعي أحكام هذا النظام، والقوانين والانظمة العامة النافذة د = ان يعاون زملاءه في اداء الواجبات العاجلة ه = ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر رؤسائه بدقة وان يتحمل الرئيس مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه. و = ان يتحمل المسؤولية تجاه رؤسائه عن حسن سير العمل الموكل اليه وان يبادر الى ابلاغهم عن كل تجاوز او اهمال او مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة ز = ان يحافظ على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مع فاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة المراجعين مسلك الاحترام والواجب ح = ان يبذل كامل جهوده وان يضع خبرته وكفاءته في خدمة المؤسسة والوطن وان يسهر على حفظ وصيانة منشآتها وممتلكاتها ضمن حدود عمله وان يبلغ رؤسائه خطيا عن كل مخالفة يلاحظها المحظورات :