120
يجوز للمدير العام تكليف العامل بساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي كما يجوز تكليفه بعمل يختلف عن عمله الاصلي من أعمال المؤسسة.
التشريعات السورية
120
يجوز للمدير العام تكليف العامل بساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي كما يجوز تكليفه بعمل يختلف عن عمله الاصلي من أعمال المؤسسة.