التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

121

أ = تحسب أجور ساعات العمل الاضافية من واقع الراتب الشهري المقطوع وفقا لاحكام قانون العمل ب = تحسب أجور ساعات التدريس كما يلي : 1 - ساعات التدريس أثناء الدوام 150 من أجر الساعة العادية. 2 - ساعات التدريس خارج أوقات الدوام 300٪ من أجر الساعة العادية.