122
يكون الحد الاقصى لتعويض ساعات العسل الاضافية أو الاعمال الاضافية الاخرى من غير أفراد ركب الطائر وفقا لما يلي : آ = عن العمل الواحد 75% من الراتب الشهري المقطوع. ب = عن عملين مختلفين أو أكثر 100% من الراتب الشهري المقطوع.
التشريعات السورية
122
يكون الحد الاقصى لتعويض ساعات العسل الاضافية أو الاعمال الاضافية الاخرى من غير أفراد ركب الطائر وفقا لما يلي : آ = عن العمل الواحد 75% من الراتب الشهري المقطوع. ب = عن عملين مختلفين أو أكثر 100% من الراتب الشهري المقطوع.