التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

122

يكون الحد الاقصى لتعويض ساعات العسل الاضافية أو الاعمال الاضافية الاخرى من غير أفراد ركب الطائر وفقا لما يلي : آ = عن العمل الواحد 75% من الراتب الشهري المقطوع. ب = عن عملين مختلفين أو أكثر 100% من الراتب الشهري المقطوع.