123
يجوز للمدير العام تقديم وجبات طعام للعاملين الذين تقضي مصلحة العمل استمرارهم بالعمل كثر من ساعتين بعد الدوام الرسمي وذلك للأعمال الطارئة والتكميلية والتجهيزية وحالات التعمير وكشوفات واصلاح طائرات ، ولا تدخل في مفهوم الراتب أو الاجر المنصوص عنه في قانون العمل تعويض ساعات الطيران الاضافية

