التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

123

يجوز للمدير العام تقديم وجبات طعام للعاملين الذين تقضي مصلحة العمل استمرارهم بالعمل كثر من ساعتين بعد الدوام الرسمي وذلك للأعمال الطارئة والتكميلية والتجهيزية وحالات التعمير وكشوفات واصلاح طائرات ، ولا تدخل في مفهوم الراتب أو الاجر المنصوص عنه في قانون العمل تعويض ساعات الطيران الاضافية