التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

124

يجوز للمدير العام تكليف أفراد الركب الطائر بساعات طيران وعمل اضافية تزيد عن النصاب الشهري ضمن الحدود القصوى لساعات الطيران والعمل المقررة من الطيران المدني السوري وفي هذه الحالة يتقاضون عرفة الساعة الاضافية المحددة لمرتبة كل منهم في جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة مراعاة ما مع يلي : أ = لا تحسب ساعات الطيران والعمل أثناء تدريبهم و اختبارهم كمتدربين ب = تزاد تعرفة الساعة الاضافية وفق الحالات والنسب التالية : 1 - 100٪ بالنسبة للساعات الاضافية أيام الاعياد الرسمية. 2 - 100٪ بالنسبة لساعات طيران تجارب الطائرات في الجو وساعات طيران المدربين التي يكلفون بها لصالح لتدريب والاختبار في الجو باستثناء طيرانهم كمراقبين أثناء الرحلات. ج = اذا لم يحقق أحد أفراد الركب الطائر النصاب الشهري تصرف له أجور ساعات اختبار الطائرات في الجو وتدريب واختبار العناصر بواقع ساعة اضافية لكل ساعة اخبار او تدريب تعويض التمثيل