125
يمنح العاملون القائمون بالوظائف التالية والتي لها اتصال بالجمهور تعويض تمثيل يحدد كما يلي ليرة سورية 200 للمدير العام 150 لمعاون مدير العام 100 لمدير ادارة 50 معاون مدير ادارة - رئيس مكتب مبيعات ضمن القطر. تعويض المسؤولية
التشريعات السورية
125
يمنح العاملون القائمون بالوظائف التالية والتي لها اتصال بالجمهور تعويض تمثيل يحدد كما يلي ليرة سورية 200 للمدير العام 150 لمعاون مدير العام 100 لمدير ادارة 50 معاون مدير ادارة - رئيس مكتب مبيعات ضمن القطر. تعويض المسؤولية