التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

125

يمنح العاملون القائمون بالوظائف التالية والتي لها اتصال بالجمهور تعويض تمثيل يحدد كما يلي ليرة سورية 200 للمدير العام 150 لمعاون مدير العام 100 لمدير ادارة 50 معاون مدير ادارة - رئيس مكتب مبيعات ضمن القطر. تعويض المسؤولية