التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

119

تحسب تعويضات الايفاد والانتقال على أساس الراتب 710 ل.س لمن يقل راتبه المقطوع عن هذا المبلغ، بالنسبة للإيفاد خارج القطر ، أما بالنسبة لداخل القطر فتحسب على أساس الراتب 540 ل.س تعويض ساعات العمل الاضافية