119
تحسب تعويضات الايفاد والانتقال على أساس الراتب 710 ل.س لمن يقل راتبه المقطوع عن هذا المبلغ، بالنسبة للإيفاد خارج القطر ، أما بالنسبة لداخل القطر فتحسب على أساس الراتب 540 ل.س تعويض ساعات العمل الاضافية
التشريعات السورية
119
تحسب تعويضات الايفاد والانتقال على أساس الراتب 710 ل.س لمن يقل راتبه المقطوع عن هذا المبلغ، بالنسبة للإيفاد خارج القطر ، أما بالنسبة لداخل القطر فتحسب على أساس الراتب 540 ل.س تعويض ساعات العمل الاضافية