187
يترتب على طالب الاجازة تقديم كفالة يتعهد فيها بالعودة للخدمة بالمؤسسة ويلتزم فيها مع كفيله بأداء جميع الرواتب والنفقات ومبلغ يغطي العطل والضرر في حالة اخلاله بالتزاماته ، ويجوز للمدير العام حسب تقديره الاكتفاء بتعهد من العامل باعتبار كافة حقوقه مقابل وفاء لالتزاماته بالإضافة لحق المؤسسة في حجز أمواله عند عدم كفاية حقوقه.

