التشريعات السورية

186 · المادة 186

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

186

يلتزم العامل الذي يحصل على اجازة دراسية بأن يخدم المؤسسة بعد انتهاء اجازته لمدة لا تقل عن ضعفي مدة الاجازة