185
يشترط في طالب الاجازة الدراسية توفر ما يلي : آ = ان يكون قد أمضى مدة سنتين على الاقل في خدمة المؤسسة ب = ان يكون معدل اختصاصه بشهادته التي سيتابع الدراسة على اساسها لا يقل عن 60 او ان تكون كفاءته في عمله بدرجة جيد جدا خلال العامين السابقين لتاريخ طلب الاجازة. ج = ان تكون المؤسسة بحاجة الى نوع دراسته وتدربه وان يكون ذلك ذو صلة وثيقة بعمله. د = ان يبرز الوثائق لقبوله في المعهد او الجامعة التي سيتابع دراسته فيها ، أو الجهة التي سيتدرب لديها

