التشريعات السورية

184 · المادة 184

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

184

تمنح الاجازة الدراسية بقرار من المدير العام بناء على موافقة مجلس الادارة وتمنح للعامل لمرة واحد خلال خدمته.