183
تحدد مدة الاجازة الدراسية حسب الفترة اللازمة للحصول على الشهادة او الاختصاص او التدرب على ان لا تزيد عن سنتين ، ويجوز تمديدها لمدة اقصاها سنة ثالثة.
التشريعات السورية
183
تحدد مدة الاجازة الدراسية حسب الفترة اللازمة للحصول على الشهادة او الاختصاص او التدرب على ان لا تزيد عن سنتين ، ويجوز تمديدها لمدة اقصاها سنة ثالثة.