التشريعات السورية

183 · المادة 183

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

183

تحدد مدة الاجازة الدراسية حسب الفترة اللازمة للحصول على الشهادة او الاختصاص او التدرب على ان لا تزيد عن سنتين ، ويجوز تمديدها لمدة اقصاها سنة ثالثة.