182
يجوز منح العاملين في المؤسسة اجازة دراسية بالراتب المقطوع ، وذلك بقصد الحصول على شهادة أعلى ، او لاتباع دورة تدريبية او اطلاعيه تتعلق باختصاصه في المؤسسة.
التشريعات السورية
182
يجوز منح العاملين في المؤسسة اجازة دراسية بالراتب المقطوع ، وذلك بقصد الحصول على شهادة أعلى ، او لاتباع دورة تدريبية او اطلاعيه تتعلق باختصاصه في المؤسسة.