التشريعات السورية

182 · المادة 182

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

182

يجوز منح العاملين في المؤسسة اجازة دراسية بالراتب المقطوع ، وذلك بقصد الحصول على شهادة أعلى ، او لاتباع دورة تدريبية او اطلاعيه تتعلق باختصاصه في المؤسسة.