181
اذا اخل الموفد بعد نجاحه ، في الالتزام بخدمة المؤسسة للمدة المحددة يحق للمدير العام مطالبته وكفيله بنفقات ورواتب وتعويضات ايفاده و مبلغ العطل والضرر ورواتب وتعويضات مدة الالتزام بالخدمة بالإضافة للملاحقة الجزائية وفق الانظمة الاجازة الدراسية
التشريعات السورية
181
اذا اخل الموفد بعد نجاحه ، في الالتزام بخدمة المؤسسة للمدة المحددة يحق للمدير العام مطالبته وكفيله بنفقات ورواتب وتعويضات ايفاده و مبلغ العطل والضرر ورواتب وتعويضات مدة الالتزام بالخدمة بالإضافة للملاحقة الجزائية وفق الانظمة الاجازة الدراسية