التشريعات السورية

181 · المادة 181

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

181

اذا اخل الموفد بعد نجاحه ، في الالتزام بخدمة المؤسسة للمدة المحددة يحق للمدير العام مطالبته وكفيله بنفقات ورواتب وتعويضات ايفاده و مبلغ العطل والضرر ورواتب وتعويضات مدة الالتزام بالخدمة بالإضافة للملاحقة الجزائية وفق الانظمة الاجازة الدراسية