التشريعات السورية

180 · المادة 180

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

180

يحق للمدير العام في ضوء التقارير الواردة من المشرفين على الموفد وتصديق الجهة الموفد اليها ، انهاء ايفاده ومطالبته بالالتزامات المترتبة : 1 - اذا تبين من سير دراسته عدم امكانية تحقيقه الفرض المقصود من الايفاد 2 - اذا اخل بأحد الواجبات او ارتكب احد المحظورات المنصوص عنها في هذا الفصل