التشريعات السورية

179 · المادة 179

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

179

عند رسوب الموفد في الفحوص المقررة لبعثته ، تطبق عليه القواعد التالية : آ = عند الرسوب الاول : يجوز للمدير العام اعطاء فرصة واحدة للنجاح في مرحلة واحدة لمدة لا تزيد عن سنة بنفس الشروط والحقوق على أن لا يمنح عنها زيادة الراتب الدورية. ب = لا يعطى الموفد أكثر من فرصة واحدة خلال مدة دراسته ، فان رسب للمرة الثانية في المرحلة الواحدة أو في أكثر من مرحلة ، أنهي ايفاده وطولب وكفيله بجميع الالتزامات المترتبة. ج = اذا رسب الطالب في المرحلة الاخيرة وكان قد استنفذ فرصة الرسوب في مراحل سابقة ، جاز للمدير العام يطلب من الموفد وتأييد المعهد الموفد اليه أن يمنحه فرصة على حسابه الخاص لإعادة الفحص لمدة لا تزيد عن سنة يعتبر وضعه موقوفا خلالها ، فان نجح اعتبر موفدا وطبقت بحقه أحكام المادة 178 ، دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض أو مكافأة عن هذه المدة الاضافية ، وان رسب انهي ايفاده ولوحق بالالتزامات المترتبة. د = يعتبر الطالب الراسب ملتزما حكما بخدمة المؤسسة بعد نجاحه لمدة تعادل اربعة امثال مدة الفرصة الاضافية الممنوحة له ، اضافة لالتزاماته الاخرى.