التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

178

آ = يلتزم الموفد حكما بعد انتهاء ايفاده بنجاح. بأن يخدم المؤسسة لمدة تقدرها الادارة قبل الايفاد حسب المدة والتكاليف ، على أن لا تقل عن : 1 - ثلاث سنوات لقاء كل سنة قضاها في البعثة. 2 - سنتين عن كل سنة قضاها في الاجازة الدراسية 3 - يحسب جزء السنة الذي يزيد عن ثلاثة أشهر سنة في الحكم. ب = لا تحسب مدة الخدمة العسكرية ، ومدد وقف عقد العمل والخدمة من أصل مدة الالتزام بالخدمة الاخلال بواجبات الايفاد