التشريعات السورية

177 · المادة 177

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

177

= يلتزم المرشح للإيفاد بتقديم الوثائق اللازمة لإجراء ايفاده والقيام بكافة موجبات هذا الايفاد في مواعيدها المقررة ، ويسقط حقه في الايفاد عند التخلف عنها