176
آ = يلتزم المرشح للايفاد بتقديم كفالة للمؤسسة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والمرتبات والتعويضات اضافة الى مبلغ يغطي العطل والضرر الناشئين عن الاخلال بالالتزامات ب = يحدد المدير العام نوع الكفالة ومبلغها ومدتها حسب مدة الايفاد ونفقاته. ج = يجوز للمدير العام حسب تقديره اعفاء العاملين من شرط الكفالة والاكتفاء بتعهد من الموقد يتضمن بيان كافة الالتزامات المترتبة على الموفد ويصرح فيه باعتبار كافة حقوقه عن الخدمة مقابل وفاء لتلك الالتزامات بالإضافة الى حق المؤسسة في حجز امواله المنقولة وغير المنقولة عند عدم كفاية حقوقه لتغطية التزاماته د = يسقط حق المرشح في الايفاد عند تخلفه عن تقديم الكفالة أو التعهد

