188
يتوجب على المجاز دراسيا ان يتقدم للإدارة بتقارير مصدقة عن مراحل دراسته ونتائجه فيها ، ويحق للمدير العام مطالبته بالرواتب المدفوعة له اذا تبين انه رسب أكثر من مرة أو لم ينجح في فحوصها النهائية.
التشريعات السورية
188
يتوجب على المجاز دراسيا ان يتقدم للإدارة بتقارير مصدقة عن مراحل دراسته ونتائجه فيها ، ويحق للمدير العام مطالبته بالرواتب المدفوعة له اذا تبين انه رسب أكثر من مرة أو لم ينجح في فحوصها النهائية.