التشريعات السورية

188 · المادة 188

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

188

يتوجب على المجاز دراسيا ان يتقدم للإدارة بتقارير مصدقة عن مراحل دراسته ونتائجه فيها ، ويحق للمدير العام مطالبته بالرواتب المدفوعة له اذا تبين انه رسب أكثر من مرة أو لم ينجح في فحوصها النهائية.