189
يحق للمدير العام قطع الاجازة الدراسية ودعوة العامل للعودة الى الخدمة بالمؤسسة ومطالبته بالالتزامات المترتبة عليه في الحالات التالية : 1 - اذا رسب في اكثر من مرحلة من مراحل دراسته و دوراته. 2 - اذا كانت التقارير دالة على عدم كفاءته خلال فترة الدراسة والتدرب. 3 - اذا غير نوع الدراسة التي حصل على الاجازة من اجلها. 4 - اذا ثبت انه حصل على الاجازة بقصد العمل وليس الدراسة والتدرب.

