190
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة لائحة جزاءات خاصة للعامين في المؤسسة ، دون التقيد بالأحكام القانونية النافذة.
التشريعات السورية
190
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة لائحة جزاءات خاصة للعامين في المؤسسة ، دون التقيد بالأحكام القانونية النافذة.