التشريعات السورية

190 · المادة 190

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

190

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة لائحة جزاءات خاصة للعامين في المؤسسة ، دون التقيد بالأحكام القانونية النافذة.