191
الاستقالة : هي تقديم العامل طلبا خطيا الى الادارة باعفائه من الخدمة في المؤسسة ، وصدور قرار من الجهة الادارية المختصة بقبول هذا الطلب
التشريعات السورية
191
الاستقالة : هي تقديم العامل طلبا خطيا الى الادارة باعفائه من الخدمة في المؤسسة ، وصدور قرار من الجهة الادارية المختصة بقبول هذا الطلب