التشريعات السورية

191 · المادة 191

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

191

الاستقالة : هي تقديم العامل طلبا خطيا الى الادارة باعفائه من الخدمة في المؤسسة ، وصدور قرار من الجهة الادارية المختصة بقبول هذا الطلب