97
لا يجوز حجز راتب العامل لقاء ديونه للغير الا بموجب مذكرة حجز قضائية وفي حدود النسب المبينة بها وطبقا لأحكام قانون العمل التسليف على الراتب :
التشريعات السورية
97
لا يجوز حجز راتب العامل لقاء ديونه للغير الا بموجب مذكرة حجز قضائية وفي حدود النسب المبينة بها وطبقا لأحكام قانون العمل التسليف على الراتب :