التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

97

لا يجوز حجز راتب العامل لقاء ديونه للغير الا بموجب مذكرة حجز قضائية وفي حدود النسب المبينة بها وطبقا لأحكام قانون العمل التسليف على الراتب :