التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

96

تحصل الغرامات التي تفرضها المؤسسة على العامل تعويضا عن الأضرار التي تسبب بها شريطة أن لا يزيد قسطها الشهري عن أجر خمسة أيام في الشهر