96
تحصل الغرامات التي تفرضها المؤسسة على العامل تعويضا عن الأضرار التي تسبب بها شريطة أن لا يزيد قسطها الشهري عن أجر خمسة أيام في الشهر
التشريعات السورية
96
تحصل الغرامات التي تفرضها المؤسسة على العامل تعويضا عن الأضرار التي تسبب بها شريطة أن لا يزيد قسطها الشهري عن أجر خمسة أيام في الشهر