95
يوقف راتب المتوفى والمسرح اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة أو التسريح ويصرف راتب شهر الوفاة والتسريح كاملا حجز الراتب :
التشريعات السورية
95
يوقف راتب المتوفى والمسرح اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة أو التسريح ويصرف راتب شهر الوفاة والتسريح كاملا حجز الراتب :