التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

95

يوقف راتب المتوفى والمسرح اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة أو التسريح ويصرف راتب شهر الوفاة والتسريح كاملا حجز الراتب :