التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

94

يوقف راتب العامل الذي يعتبر بحكم المستقيل اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل.