93
يقطع راتب العامل في المؤسسة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده المدير العام بقراره لبدء : الاجازات الخاصة بلون راتب ، الاحالة على الاستيداع. الاعارة : الاستقالة ، كف اليد غير المأجور ، العزل.
التشريعات السورية
93
يقطع راتب العامل في المؤسسة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده المدير العام بقراره لبدء : الاجازات الخاصة بلون راتب ، الاحالة على الاستيداع. الاعارة : الاستقالة ، كف اليد غير المأجور ، العزل.