التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

93

يقطع راتب العامل في المؤسسة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده المدير العام بقراره لبدء : الاجازات الخاصة بلون راتب ، الاحالة على الاستيداع. الاعارة : الاستقالة ، كف اليد غير المأجور ، العزل.