التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

92

يبدأ حق العامل في الراتب وفقا لما يلي : أ - المعين والمعاد للخدمة ومن في حكمهم : اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة. ب - المرفع : اعتبارا من أول شهر كانون الثاني المحدد بقرار الترفيع. ج - المرفع الى المرتبة الأعلى : اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار الترفيع على أن لا يكون له مفعول رجعي. قطع الراتب :