210
تسري احكام هذه اللائحة على الاداريين والاختصاصيين والمسلكيين الذين يعينون في احدى الاعمال التالية : المدير العام - معاون المدير العام - مدير ادارة أو معاون مدير ادارة - رئيس قسم - رئيس فرع أو محطة أو مكتب أو فئة - مدير منطقة مدير اقليمي ممثل تجاري - مدير محطة - مندوب مالي مفتش - مترجم - محاسب مدقق أمين سر منشی كاتب - امين صندوق - امين مستودع - موظف مبيعات أو حركة أو شحن أو تموين أو تخطيط أو احصاء أو اطعام أو مضيفة أرضية - مخلص جمركي - ضارب آلة كاتبة - ناسخ - للاحق ذمم أو معاملات وبصورة عامة - كل عمل اداري أو اختصاص كل عمل اداري أو اختصاصي أو مسلكي مشابه شروط التعيين الخاصة -

