211
يشترط في التعيين في مراتب و درجات جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة توفر مايلي: المرتبة السابعة : 1 - شهادة الدراسة الابتدائية. 2 - أو شهادة الدراسة الاعدادية. المرتبة السادسة : 1 - شهادة الدراسة الثانوية. 2 - أو شهادة اختصاص درجة ثالثة مع خبرة ثلاث سنوات. أو أية شهادة اختصاص أخرى مماثلة أو معادلة GROUND OPEREATION (1), RESERVATION((1) SALES (1), TRAFFIC (1), FREIGHT (1), 3 - أو شهادة مسلكة مع خبرة بالضرب على الآلة الكاتبة باللغتين العربية والاجنبية. المرتبة الخامسة : 1 - شهادة المعاهد المتوسطة 2 - أو شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل مع شهادة اختصاص درجة ثانية وخبرة ست سنوات. TRAFFIC (2) FRIGHT (2) GROUND OPERATION(2) RESERVATION(2) أية شهادة اختصاص أخرى مماثلة أو معادلة المرتبة الرابعة : آ = بالدرجة الرابعة منها ، من يحمل : 1 - اجازة جامعية. 2 - أو شهادة الدراسة الثانوية مع شهادة اختصاص عليا وخبرة عشر سنوات GROUND OPERATION, RESERVATION أو أية شهادة اختصاص أخرى مماثلة أو معادلة ب = وبالدرجة الثانية منها ، من يحمل شهادة : شهادة الماجستير. أو اجازة جامعية مع شهادة اختصاص عليا في : RESERVATION SALES (2). TOP OF , SALES, TRAFFIC, SALESE, TRAFFIC, FREIGHT, GROUND OPERATION, ج = وبالدرجة الأولى منها ، من يحمل : 1 - شهادة الدكتوراه. معاون مدير ادارة - مدير ادارة : بالانتقاء وبحسب المؤهلات المحددة في الملاك لكل ادارة ويتم التعيين بالدرجة الدنيا لمرتبة الوظيفة

